رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: «أَربعٌ لا تَجوز في الأَضاحيِّ: العَوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مَرضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والعَجفاءُ التي لا تُنقِي (¬١)» رَواه أبو داودَ والنَّسائيُّ (¬٢).
(وَلَا عَضْبَاءُ)، وهي التي ذهَب أكثرُ أُذنِها أو قَرنِها.
(وَتُجْزِئُ بَتْرَاءُ) لا ذنَبَ لها خِلقةً أو مقطوعًا.
(وَ) تُجزئ (جَمَّاءُ) لا قرنَ لها (¬٣) أو لا أُذنَ لها خِلقةً.
(وَ) يُجزئ (خَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ)، بأنْ قُطِعَت خُصْيتاه فقط.
وفُهِم منه: أنَّه لا يُجزئ مجبوبٌ، وهو ما قُطِع ذكَرُه مع أُنثَيَيه.
وكذا يُجزئ ما ذهَب نصفُ أَليَتِه فأقلُّ، لكنْ مع الكراهةِ، كما ذكَره المصنِّفُ (¬٤).
(وَ) يُجزئ مع الكراهةِ (مَا قُطِعَ)، أو خُرِق، أو شُقَّ (نِصْفُ أُذُنِهِ)، أو قَرنِه (فَأَقَلُّ) مِنْ النِّصفِ.
(وَتُنْحَرُ الإِبِلُ) قائمةً، معقولةً يَدُها اليُسرى ندبًا، بأنْ يَطعُنَها بحربةٍ أو