Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية والعقيقة

رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: «أَربعٌ لا تَجوز في الأَضاحيِّ: العَوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مَرضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والعَجفاءُ التي لا تُنقِي (¬١)» رَواه أبو داودَ والنَّسائيُّ (¬٢).

(وَلَا عَضْبَاءُ)، وهي التي ذهَب أكثرُ أُذنِها أو قَرنِها.

(وَتُجْزِئُ بَتْرَاءُ) لا ذنَبَ لها خِلقةً أو مقطوعًا.

(وَ) تُجزئ (جَمَّاءُ) لا قرنَ لها (¬٣) أو لا أُذنَ لها خِلقةً.

(وَ) يُجزئ (خَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ)، بأنْ قُطِعَت خُصْيتاه فقط.

وفُهِم منه: أنَّه لا يُجزئ مجبوبٌ، وهو ما قُطِع ذكَرُه مع أُنثَيَيه.

وكذا يُجزئ ما ذهَب نصفُ أَليَتِه فأقلُّ، لكنْ مع الكراهةِ، كما ذكَره المصنِّفُ (¬٤).

(وَ) يُجزئ مع الكراهةِ (مَا قُطِعَ)، أو خُرِق، أو شُقَّ (نِصْفُ أُذُنِهِ)، أو قَرنِه (فَأَقَلُّ) مِنْ النِّصفِ.

(وَتُنْحَرُ الإِبِلُ) قائمةً، معقولةً يَدُها اليُسرى ندبًا، بأنْ يَطعُنَها بحربةٍ أو

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 84 (SanadKitab #1241, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.