(مِنْ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ) سِنين.
(وَتُجْزِئُ شَاةٌ عَنْ رَجُلٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ) وعيالِه؛ لحديثِ أَبي أيُّوبَ: «كان الرَّجلُ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ يُضَحِّي بالشاة عنه وعن أهلِ بيتِه، فيَأكلون، ويُطعِمون» (¬١)، قال في «شرحِ المُقنِعِ»: حديثٌ صحيحٌ (¬٢).
(وَ) تُجزئ (بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ)؛ لقولِ جابرٍ: «أَمرَنا (¬٣) رسولُ اللهِ ﷺ أن نَشترك في الإبلِ والبقرِ، كلُّ سبعةٍ في واحدٍ منها» رَواه مسلمٌ (¬٤).
وشاةٌ أفضلُ مِنْ سُبعِ بَدنةٍ أو بقرةٍ.
(وَلَا تُجْزِئُ) في هَدْيٍ واجبٍ أو أضحيَّةٍ: (عَوْرَاءُ، وَلَا عَرْجَاءُ بَيِّنَتُهُمَا (¬٥)) أي: ظاهرةُ العوَرِ، بأنِ انخسَفَت عينُها، بخلافِ قائمةِ إحدى العَينَين مع بَياضِها، والأُخرى صحيحةٌ، فتُجزئ، وظاهرةُ العَرجِ، بأنْ لا تُطيق مشيًا مع صحيحةٍ.
(وَلَا عَجْفَاءُ)، وهي الهزيلةُ التي لا مُخَّ (¬٦) فيها.
(وَلَا هَتْمَاءُ)، وهي التي ذهَبَت ثَناياها مِنْ أصلها.
(وَلَا جَدَّاءُ)، بتَشديد الدالِ المهمَلِة، وهي ما شابَ ونَشِف ضَرعُها.
(وَلَا مَرِيضَةٌ مَرَضًا يَضُرُّ بِلَحْمٍ)؛ لحديثِ البراءِ بنِ عازبٍ: قامَ فينا