فإن فاتَت بالزَّوال؛ ذبَح بقيَّةَ يومِ العيدِ، (مَعَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ) أي: بعدَ يومِ العيدِ، قال الإمامُ أحمدُ ﵁: (أيَّامُ النَّحرِ ثلاثةٌ عن غيرِ واحدٍ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ (¬١).
والذَّبحُ في اليوم الأوَّلِ عَقِب الصَّلاةِ والخُطبةِ وذبحِ الإمامِ؛ أفضلُ (¬٢)، ثمَّ ما يَليه (¬٣)، ويُكره في لَيلَتهما (¬٤).
(فَإِنْ فَاتَ) وقتُ الذَّبحِ؛ (قَضَى الوَاجِبَ)، وفعَل به كالأداء، وسقَط التَّطوُّعُ؛ لفواتِ وقتِه.
ووقتُ ذبحِ واجبٍ بفعلِ محظورٍ: مِنْ حينِه، فإن أرادَ فعلَه لعذرٍ؛ فلَه ذبحُه قبلَه، وكذا ما وجَب لتركِ واجبٍ: يَدخل وقتُه مِنْ تَركِه (¬٥).