Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية والعقيقة

فإن فاتَت بالزَّوال؛ ذبَح بقيَّةَ يومِ العيدِ، (مَعَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ) أي: بعدَ يومِ العيدِ، قال الإمامُ أحمدُ ﵁: (أيَّامُ النَّحرِ ثلاثةٌ عن غيرِ واحدٍ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ (¬١).

والذَّبحُ في اليوم الأوَّلِ عَقِب الصَّلاةِ والخُطبةِ وذبحِ الإمامِ؛ أفضلُ (¬٢)، ثمَّ ما يَليه (¬٣)، ويُكره في لَيلَتهما (¬٤).

(فَإِنْ فَاتَ) وقتُ الذَّبحِ؛ (قَضَى الوَاجِبَ)، وفعَل به كالأداء، وسقَط التَّطوُّعُ؛ لفواتِ وقتِه.

ووقتُ ذبحِ واجبٍ بفعلِ محظورٍ: مِنْ حينِه، فإن أرادَ فعلَه لعذرٍ؛ فلَه ذبحُه قبلَه، وكذا ما وجَب لتركِ واجبٍ: يَدخل وقتُه مِنْ تَركِه (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 86 (SanadKitab #1241, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.