Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في الهدي والأضحية

(فصل)

(وَيَتَعَيَّنَانِ) أي: الهَدْيُ والأضحيَّةُ (بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ أُضْحِيَّةٌ، أَوْ) هذا (لِلَّهِ)؛ لأنَّه لفظٌ يَقتضي الإيجابَ، فتَرتَّب عليه مُقتضاه.

وكذا يَتعيَّن بإشعارِه أو تقليدِه بنيَّتِه (¬١)، لا بمجرَّدِ نيَّتِه حالَ الشِّراءِ، ولا بسَوْقِه مع نيَّتِه.

(وَ) يَتعيَّن كلٌّ منهما (بِنَذْرِهِ).

وإذا تعيَّنتِ الأضحيَّةُ أو الهَدْيُ؛ (فَلَا تُبَاعُ، وَلَا)، هكذا بخطِّه، والظاهر أنَّه أراد: «ولا تُوهَب»، فسقطَ مِنْ القلم لفظُ: «تُوهَب»، وإنَّما امتَنَع ذلك؛ لتعلُّقِ حقِّ اللهِ بها؛ كالمنذورِ عِتقُه نَذْرَ تَبرُّرٍ.

(بَلْ) يَجوز أن (تُبْدَلَ بِخَيْرٍ مِنْهَا (¬٢))، وكذا يَجوز بيعُها وشراءُ خيرٍ منها؛ لأنَّ المقصودَ نفعُ الفقراءِ، وهو حاصلٌ بالبدل.

ويُركب لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ (¬٣).

(وَيُجَزُّ صُوفُهَا وَنَحْوُهُ)؛ كشَعرِها ووَبَرِها (لِنَفْعِهَا، وَيُتَصَدَّقُ بِهِ) ندبًا، وله الانتفاعُ به كجِلدِها.

فإن كان بقاؤُه أَنفعَ لها لحَرٍّ أو بردٍ؛ حَرُم جَزُّه؛ كأخذِ بعضِ أعضائها.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 87 (SanadKitab #1241, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.