Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في الهدي والأضحية

(وَلَا يُعْطَى جَازِرُهَا بِأُجْرَتِهِ) أي: عَنْ أُجرتِه (¬١) شيئًا (¬٢) (مِنْهَا)؛ لأنَّه مُعاوضةٌ، بل يُعطى هدَّيةً أو صدقةً.

(وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا)، سواءٌ كانت واجبةً أو تطوُّعًا؛ لتعيُّنِها بالذَّبح، (بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ) أي: بجِلدِها، أو يُتصدَّق به ندبًا؛ لقولِه ﷺ: «لا تَبيعوا لحومَ الأضاحيِّ والهَدْيِ، وتَصدَّقوا واستَمتعوا (¬٣) بجُلودِها» (¬٤).

وكذا حُكمُ جُلِّها (¬٥).

وإن تَعيَّبَتْ (¬٦)؛ ذبَحها وأَجزأَته؛ إلّا أن تَكون واجبةً في ذمَّته قبلَ التَّعيينِ.

(وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ) مؤكَّدةٌ على المسلم، وتَجِب بنذرٍ.

(وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ بِثَمَنِهَا)؛ كهَدْيٍ وعَقيقةٍ؛ لحديثِ: «ما عَمِل ابنُ آدمَ يومَ النَّحرِ عملًا أَحبَّ إلى اللهِ مِنْ إراقةِ دَمٍ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 88 (SanadKitab #1241, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.