(وَلَا يُعْطَى جَازِرُهَا بِأُجْرَتِهِ) أي: عَنْ أُجرتِه (¬١) شيئًا (¬٢) (مِنْهَا)؛ لأنَّه مُعاوضةٌ، بل يُعطى هدَّيةً أو صدقةً.
(وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا)، سواءٌ كانت واجبةً أو تطوُّعًا؛ لتعيُّنِها بالذَّبح، (بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ) أي: بجِلدِها، أو يُتصدَّق به ندبًا؛ لقولِه ﷺ: «لا تَبيعوا لحومَ الأضاحيِّ والهَدْيِ، وتَصدَّقوا واستَمتعوا (¬٣) بجُلودِها» (¬٤).
وكذا حُكمُ جُلِّها (¬٥).
وإن تَعيَّبَتْ (¬٦)؛ ذبَحها وأَجزأَته؛ إلّا أن تَكون واجبةً في ذمَّته قبلَ التَّعيينِ.
(وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ) مؤكَّدةٌ على المسلم، وتَجِب بنذرٍ.
(وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ بِثَمَنِهَا)؛ كهَدْيٍ وعَقيقةٍ؛ لحديثِ: «ما عَمِل ابنُ آدمَ يومَ النَّحرِ عملًا أَحبَّ إلى اللهِ مِنْ إراقةِ دَمٍ» (¬٧).