Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب البيع

(وَ) لا (¬١) بيعُ ما لا نَفْعَ فيه؛ ك (حَشَرَاتٍ)، إلّا عَلَقًا لمَصِّ دمٍ، ودِيدانًا لصيدِ سمكٍ، وما يُصاد عليه؛ كبومةٍ شباشًا (¬٢).

(وَ) لا بيعُ (مَيْتَةٍ (¬٣)) ولو طاهرةً؛ كميتةِ آدميٍّ؛ لعدمِ النَّفعِ بها، إلّا سمكًا وجرادًا.

(وَ) لا بيعُ (سِرْجِينٍ وَدُهْنٍ نَجِسَيْنِ)؛ كرَوثِ حَميرٍ، وشحمِ مَيتةٍ، وكذا دهنٌ متنجِّسٌ؛ لأنَّه لا يَطهر بغسلٍ.

وعُلِم منه: صحَّةُ بيعِ سِرجينٍ طاهرٍ؛ كرَوثِ حَمامٍ (¬٤).

(وَيَجُوزُ اسْتِصْبَاحٌ بِ) دُهنٍ (مُتَنَجِّسٍ (¬٥) فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) على وجهٍ لا تَتعدَّى نجاستُه؛ كالانتفاعِ بجلدِ مَيتةٍ مدبوغٍ في يابسٍ.

(وَحَرُمَ بَيْعُ مُصْحَفٍ) مطلقًا (¬٦)؛ لِما فيه مِنْ ابتذالِه وتركِ تعظيمِه، ويصحُّ بيعُه لمسلمٍ، (وَلَا يَصِحُّ) بيعُه (لِكَافِرٍ (¬٧))؛ لأنَّه ممنوعٌ مِنْ استدامةِ المِلكِ عليه،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 110 (SanadKitab #1241, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.