(وَ) لا (¬١) بيعُ ما لا نَفْعَ فيه؛ ك (حَشَرَاتٍ)، إلّا عَلَقًا لمَصِّ دمٍ، ودِيدانًا لصيدِ سمكٍ، وما يُصاد عليه؛ كبومةٍ شباشًا (¬٢).
(وَ) لا بيعُ (مَيْتَةٍ (¬٣)) ولو طاهرةً؛ كميتةِ آدميٍّ؛ لعدمِ النَّفعِ بها، إلّا سمكًا وجرادًا.
(وَ) لا بيعُ (سِرْجِينٍ وَدُهْنٍ نَجِسَيْنِ)؛ كرَوثِ حَميرٍ، وشحمِ مَيتةٍ، وكذا دهنٌ متنجِّسٌ؛ لأنَّه لا يَطهر بغسلٍ.
وعُلِم منه: صحَّةُ بيعِ سِرجينٍ طاهرٍ؛ كرَوثِ حَمامٍ (¬٤).
(وَيَجُوزُ اسْتِصْبَاحٌ بِ) دُهنٍ (مُتَنَجِّسٍ (¬٥) فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) على وجهٍ لا تَتعدَّى نجاستُه؛ كالانتفاعِ بجلدِ مَيتةٍ مدبوغٍ في يابسٍ.
(وَحَرُمَ بَيْعُ مُصْحَفٍ) مطلقًا (¬٦)؛ لِما فيه مِنْ ابتذالِه وتركِ تعظيمِه، ويصحُّ بيعُه لمسلمٍ، (وَلَا يَصِحُّ) بيعُه (لِكَافِرٍ (¬٧))؛ لأنَّه ممنوعٌ مِنْ استدامةِ المِلكِ عليه،