Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب البيع

فتملُّكُه أَولى، ولا يُكره شراؤُه استنقاذًا (¬١).

(وَ) الشَّرطُ الرابعُ: (كَوْنُ عَاقِدٍ مَالِكًا) للمعقودِ عليه، (أَوْ مَأْذُونًا (¬٢)) له في العَقد؛ كوكيلٍ ووليٍّ؛ لقولِه ﷺ لحكيمِ بنِ حِزامٍ: «لا تَبِعْ ما ليسَ عندكَ» رَواه ابنُ ماجَه والتِّرمذيُّ، وصحَّحه (¬٣)، وخُصَّ مِنه المأذون؛ لقيامِه مقامَ المالكِ.

(فَلَا يَصِحُّ) بيعٌ ولا شراءٌ (مِنْ فُضُولِيٍّ) ولو أُجيز بعدُ، (إِلَّا إِذَا اشْتَرَى) الفُضوليُّ (فِي ذِمَّتِهِ)، ونوَى الشِّراءَ (لِمَنْ) أي: لشخصٍ (لَمْ يُسَمِّهِ فِي العَقْدِ، فَيَصِحُّ لَهُ) أي: لمَن وقَع الشِّراءُ له (بِالإِجَازَةِ) لِلشِّرَاءِ، سواءٌ نقَد الفُضوليُّ الثَّمنَ مِنْ مالِ الغيرِ أم لا، فيَثبت مِلكُ المُجيزِ عليه مِنْ حينِ العَقدِ.

(وَإِلَّا) أي: وإن لم يُجِزه مَنْ اشتَرَى له؛ (لَزِمَ المُشْتَرِيَ) أخذُه؛ كما لو لم يَنوِ غيرَه، وليس له التصرُّفُ فيه قبلَ عرضِه على مَنْ اشتَرى له.

(وَلَا يُبَاعُ غَيْرُ المَسَاكِنِ (¬٤) مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً) ولم يُقسَم؛ (كَأَرْضِ مِصْرَ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 111 (SanadKitab #1241, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.