Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 113

  1. كتاب البيع

(وَلَا) يُباع (نَقْعُ بِئْرٍ (¬١)) وماءُ عيونٍ؛ لحديثِ: «المسلمون شُركاءُ في ثلاثٍ: في الماءِ، والكَلَأِ، والنَّارِ» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه (¬٢).

(وَلَا) يُباع (كَلَأٌ وَنَحْوُهُ)؛ كشَوكٍ (قَبْلَ حَوْزِهِ)؛ لِما تَقدَّم، ولأنَّه إنَّما يُملَك بالحَوز.

(وَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ)؛ لأنَّه مباحٌ، لكن لا يَجوز دخولُ مِلكِ غيرِه المَحُوطِ بغيرِ إذنِه (¬٣)، ورَبُّ الأرضِ أَحقُّ به مِنْ غيرِه (¬٤)؛ لأنَّه في مِلكِه.

وحَرُم منعُ مستأذِنٍ بلا ضررٍ.

(وَ) الشَّرطُ الخامسُ: (قُدْرَةُ) عاقدٍ (عَلَى تَسْلِيمِهِ) أي: المعقودِ عليه، (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آبِقٍ)، عُلِم خبرُه أو لا؛ لِما روَى أحمدُ عن أَبي سعيدٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهَى عن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 113 (SanadKitab #1241, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.