(وَلَا) يُباع (نَقْعُ بِئْرٍ (¬١)) وماءُ عيونٍ؛ لحديثِ: «المسلمون شُركاءُ في ثلاثٍ: في الماءِ، والكَلَأِ، والنَّارِ» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه (¬٢).
(وَلَا) يُباع (كَلَأٌ وَنَحْوُهُ)؛ كشَوكٍ (قَبْلَ حَوْزِهِ)؛ لِما تَقدَّم، ولأنَّه إنَّما يُملَك بالحَوز.
(وَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ)؛ لأنَّه مباحٌ، لكن لا يَجوز دخولُ مِلكِ غيرِه المَحُوطِ بغيرِ إذنِه (¬٣)، ورَبُّ الأرضِ أَحقُّ به مِنْ غيرِه (¬٤)؛ لأنَّه في مِلكِه.
وحَرُم منعُ مستأذِنٍ بلا ضررٍ.
(وَ) الشَّرطُ الخامسُ: (قُدْرَةُ) عاقدٍ (عَلَى تَسْلِيمِهِ) أي: المعقودِ عليه، (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آبِقٍ)، عُلِم خبرُه أو لا؛ لِما روَى أحمدُ عن أَبي سعيدٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهَى عن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ» (¬٥).