Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب البيع

(وَ) لا بيعُ (شَارِدٍ (¬١)، وَ) لا بيعُ (طَيْرٍ فِي هَوَاءٍ) ولو اعتادَ الرُّجوعَ، إلّا أن يَكون بمغلَقٍ (¬٢)، ولو طالَ زمنُ أخذِه.

(وَ) لا يصحُّ (¬٣) بيعُ (سَمَكٍ بِمَاءٍ)؛ لأنَّه غَرَرٌ، ما لم يَكُنْ مرئيًّا (¬٤) بمَحُوزٍ يَسهل أخذُه منه (¬٥)؛ لأنَّه معلومٌ يُمكن تسليمُه.

(وَ) لا يصحُّ بيعُ (مَغْصُوبٍ، إِلَّا لِغَاصِبِهِ أَوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ) أي: المغصوبِ (مِنْهُ) أي: مِنْ غاصبه، فيصحُّ، ثمَّ إن عجَز بعدُ فلَه الفسخُ، ما لم يَكُنْ غصَبه أو جحَده حتى يَبيعه له، فلا يصحُّ، كما جزَم به في «المنتهى» (¬٦).

(وَ) الشَّرطُ السادسُ: (كَوْنُ مَبِيعٍ مَعْلُومًا) عندَ المتعاقِدَين؛ لأنَّ جَهالةَ المَبيعِ غَررٌ منهيٌّ عنه، فلا بُدَّ مِنْ معرفتِهما له، إمَّا (بِرُؤْيَةٍ) له أو لبعضِه الدَّالِّ عليه (¬٧)، مُقارِنةٍ للعقدِ، أو متقدِّمةٍ بزمنٍ لا يَتغيَّر فيه المَبيعُ ظاهرًا (¬٨).

ويُلحق بذلك: ما عُرِف بلَمسِه، أو شمِّه (¬٩)، أو ذَوقِه، (أَوْ) ب (وَصْفٍ يَكْفِي

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 114 (SanadKitab #1241, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.