(وَ) لا بيعُ (شَارِدٍ (¬١)، وَ) لا بيعُ (طَيْرٍ فِي هَوَاءٍ) ولو اعتادَ الرُّجوعَ، إلّا أن يَكون بمغلَقٍ (¬٢)، ولو طالَ زمنُ أخذِه.
(وَ) لا يصحُّ (¬٣) بيعُ (سَمَكٍ بِمَاءٍ)؛ لأنَّه غَرَرٌ، ما لم يَكُنْ مرئيًّا (¬٤) بمَحُوزٍ يَسهل أخذُه منه (¬٥)؛ لأنَّه معلومٌ يُمكن تسليمُه.
(وَ) لا يصحُّ بيعُ (مَغْصُوبٍ، إِلَّا لِغَاصِبِهِ أَوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ) أي: المغصوبِ (مِنْهُ) أي: مِنْ غاصبه، فيصحُّ، ثمَّ إن عجَز بعدُ فلَه الفسخُ، ما لم يَكُنْ غصَبه أو جحَده حتى يَبيعه له، فلا يصحُّ، كما جزَم به في «المنتهى» (¬٦).
(وَ) الشَّرطُ السادسُ: (كَوْنُ مَبِيعٍ مَعْلُومًا) عندَ المتعاقِدَين؛ لأنَّ جَهالةَ المَبيعِ غَررٌ منهيٌّ عنه، فلا بُدَّ مِنْ معرفتِهما له، إمَّا (بِرُؤْيَةٍ) له أو لبعضِه الدَّالِّ عليه (¬٧)، مُقارِنةٍ للعقدِ، أو متقدِّمةٍ بزمنٍ لا يَتغيَّر فيه المَبيعُ ظاهرًا (¬٨).
ويُلحق بذلك: ما عُرِف بلَمسِه، أو شمِّه (¬٩)، أو ذَوقِه، (أَوْ) ب (وَصْفٍ يَكْفِي