فِي سَلَمٍ (¬١))، فيَقوم مقامَ الرُّؤيةِ في بيعِ ما يَجوز السَّلمُ فيه (¬٢) خاصَّةً.
ولا يصحُّ بيعُ الأُنموذجِ (¬٣)؛ بأنْ يُرِيَه صاعًا مثلًا ويَبيعه الصُّبْرةَ على أنَّها مِنْ جنسه.
ويصحُّ بيعُ الأعمى وشراؤُه بالوصفِ واللَّمسِ والشَّمِّ والذَّوقِ فيما يُعرف به؛ كتوكيلِه (¬٤).
وإذا عَرفتَ أنَّه لا بُدَّ مِنْ معرفةِ المَبيعِ؛ (فَلَا يُبَاعُ حَمْلٌ بِبَطْنٍ، وَلَا لَبَنٌ بِضَرْعٍ)؛ للجهالةِ.
و (لَا) يُباع (مِسْكٌ فِي فَأْرَتِهِ)، وهي الوعاءُ الذي يَكون فيه، (وَنَحْوُهُ)، كنَوًى في تمرٍ؛ للجهالةِ.
(وَلَا) يُباع (نَحْوُ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ)؛ كشاةٍ مِنْ غَنمه؛ للجهالةِ.
(وَلَا) يصحُّ (اسْتِثْنَاؤُهُ) أي: نحو عبدٍ مِنْ عَبيده؛ بأنْ باعَ العَبيدَ إلّا واحدًا منهم غيرَ معيَّنٍ، أو القَطيعَ إلّا شاةً مبهَمةً؛ فلا يصحُّ البيعُ؛ لأنَّ استثناءَ المجهولِ مِنْ المعلومِ يَصيّره (¬٥) مجهولًا، (إِلَّا مُعَيَّنًا)؛ ك: بِعتُك هؤلاءِ العبيدَ إلّا فلانًا، أو: إلَّا هذا، فيصحُّ.
(وَيَصِحُّ بَيْعُ حَيَوَانٍ) مأكولٍ (دُونَ رَأْسِهِ وَجِلْدِهِ وَأَطْرَافِهِ (¬٦))، فيصحُّ