Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب البيع

فِي سَلَمٍ (¬١))، فيَقوم مقامَ الرُّؤيةِ في بيعِ ما يَجوز السَّلمُ فيه (¬٢) خاصَّةً.

ولا يصحُّ بيعُ الأُنموذجِ (¬٣)؛ بأنْ يُرِيَه صاعًا مثلًا ويَبيعه الصُّبْرةَ على أنَّها مِنْ جنسه.

ويصحُّ بيعُ الأعمى وشراؤُه بالوصفِ واللَّمسِ والشَّمِّ والذَّوقِ فيما يُعرف به؛ كتوكيلِه (¬٤).

وإذا عَرفتَ أنَّه لا بُدَّ مِنْ معرفةِ المَبيعِ؛ (فَلَا يُبَاعُ حَمْلٌ بِبَطْنٍ، وَلَا لَبَنٌ بِضَرْعٍ)؛ للجهالةِ.

و (لَا) يُباع (مِسْكٌ فِي فَأْرَتِهِ)، وهي الوعاءُ الذي يَكون فيه، (وَنَحْوُهُ)، كنَوًى في تمرٍ؛ للجهالةِ.

(وَلَا) يُباع (نَحْوُ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ)؛ كشاةٍ مِنْ غَنمه؛ للجهالةِ.

(وَلَا) يصحُّ (اسْتِثْنَاؤُهُ) أي: نحو عبدٍ مِنْ عَبيده؛ بأنْ باعَ العَبيدَ إلّا واحدًا منهم غيرَ معيَّنٍ، أو القَطيعَ إلّا شاةً مبهَمةً؛ فلا يصحُّ البيعُ؛ لأنَّ استثناءَ المجهولِ مِنْ المعلومِ يَصيّره (¬٥) مجهولًا، (إِلَّا مُعَيَّنًا)؛ ك: بِعتُك هؤلاءِ العبيدَ إلّا فلانًا، أو: إلَّا هذا، فيصحُّ.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ حَيَوَانٍ) مأكولٍ (دُونَ رَأْسِهِ وَجِلْدِهِ وَأَطْرَافِهِ (¬٦))، فيصحُّ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 115 (SanadKitab #1241, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.