Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 122

  1. كتاب البيع
  2. فصل في الشروط في البيع

(وَ) يصحُّ شرطُ (رَهْنٍ) معيَّنٍ بالثَّمن، ومنه: ما لو باعه وشرَط عليه رَهْنَ المَبيعِ على ثَمنه، فيصحُّ نصًّا (¬١)، (أَوْ ضَمِينٍ مُعَيَّنٍ بِهِ) أي: بالثَّمن.

(وَ) يصحُّ شرطُ (كَوْنِ العَبْدِ) المَبيعِ (كَاتِبًا) أو فَحلًا، كما في «المنتهى» (¬٢)، (أَوْ خَصِيًّا)، أو صانعًا، (أَوْ مُسْلِمًا (¬٣)، وَ) كَونِ (الأَمَةِ بِكْرًا، وَنَحْوِهِ)؛ ككَونِها تَحيضُ، وكَونِ الدابَّةِ هِمْلاجةً أو لَبُونًا.

(وَ) يصحُّ (شَرْطُ بَائِعٍ) على مشترٍ (سُكْنَى) مكانٍ (مَبِيعٍ شَهْرًا (¬٤) مَثَلًا، وَحُمْلَانَ البَعِيرِ) المَبيعِ (إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ)؛ كما لو باع جَملًا في الطَّريق، واستَثنى ظَهرَه إلى مكَّةَ (¬٥).

(وَ) يصحُّ (شَرْطُ مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ حَمْلَ) بالنَّصب على المفعوليَّة (حَطَبٍ)، مَبيعٍ إلى مَحلٍّ معيَّنٍ، (أَوْ تَكْسِيرَهُ، وَ) شرطُه (خِيَاطَةَ ثَوْبٍ) مَبيعٍ (أَوْ تَفْصِيلَهُ).

وأشارَ إلى الشَّرط الفاسدِ بقوله: (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ)، ولو صحَّا منفردَين؛ (كَحَمْلِ حَطَبٍ وَتَكْسِيرِهِ)، وخياطةِ ثوبٍ وتفصيلِه؛ (بَطَلَ البَيْعُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ (¬٦) مرفوعًا: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا بيعُ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 122 (SanadKitab #1241, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.