ما ليس عندَك» رَواه أبو داودَ والتِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ (¬١).
ما لم يَكونا مِنْ مُقتضاه أو مَصلحتِه؛ كاشتراطِ حُلولِ ثَمنٍ، وتصرُّفِ كلٍّ فيما يَصير إليه، وكاشتراطِ رَهنٍ وضمينٍ معيَّنَين بالثَّمن، فيَصحُّ (¬٢).
(كَاشْتِرَاطِ عَقْدٍ آخَرَ مِنْ سَلَفٍ)؛ ك: بِعتُك عبدي على أن تُسلِفَني كذا في كذا، (وَقَرْضٍ)، ك: عَلى أن تُقرضني كذا، (وَبَيْعٍ)، ك: عَلى أن تَبيعني كذا بكذا، (وَإِجَارَةٍ)، ك: عَلى أن تُؤْجِرَني دارَك بكذا، (وَصَرْفٍ)؛ ك: عَلى أن تَصرِف الثَّمنَ بنقدٍ آخرَ، فلا يَصحُّ شيءٌ مِنْ ذلك؛ لِما تَقدَّم.
(وَكَ) ما لا يَنعقد البيعُ ب (تَعْلِيقِهِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ)، ك: بِعتُك كذا إن جِئتني أو رَضي زيدٌ بكذا، أو: اشتَريتُ كذا إن جِئتني أو رَضي زيدٌ بكذا.
ويصحُّ: بِعتُ وقَبلتُ إن شاء اللهُ.
(وَإِنْ شَرَطَ) مشترٍ على بائعٍ (أَنْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْهِ) في المَبيعِ، (أَوْ) شرَط أنَّه (مَتَى نَفَقَ المَبِيعُ وَإِلَّا رَدَّهُ) لبائعِه؛ فسَد الشَّرطُ، وصحَّ البيعُ (¬٣).
(أَوْ) شرَط بائعٌ على مشترٍ (أَنْ لَا يَبِيعَهُ) أي: المَبيعَ، (أَوْ) أن لا (يَهَبَهُ،