Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

أو لمسٍ لشهوةٍ: (فَسْخٌ) أي: إسقاطٌ (لِخِيَارِهِ)؛ لأنَّه دليلُ الرِّضا به، بخلافِ تجرِبةٍ واستخدامٍ.

و (لَا) يَكون تصرُّفُ (بَائِعٍ) في مَبيعٍ زمنَ خيارِه فسخًا للبيعِ.

ويَبطل خيارُهما مطلقًا (¬١) بتلفِ مَبيعٍ بعدَ قبضٍ، وبإتلافِ مشترٍ إيَّاه مطلقًا (¬٢).

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أي: العاقِدَين زمنَ خيارٍ؛ (بَطَلَ خِيَارُهُ)، فلا يُورَث عنه إن لم يَكُنْ طالَبَ به قبلَ موتِه (¬٣).

(الثَّالِثُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: خيارُ الغَبْنِ، فيَثبت لبائعٍ ومشترٍ (إِذَا غُبِنَ فِي البَيْعِ غَبْنًا خَارِجًا عَنْ عَادَةٍ)؛ لأنَّه لم يَرِد الشَّرعُ بتحديده، فرُجع فيه إلى العرفِ، وله ثلاثُ صُورٍ:

إحداها ذكرَها بقوله: (بِزِيَادَةِ نَاجِشٍ)، وهو (¬٤) الذي يَزيد في السِّلعة ولا يُريد شراءَها، ولو بلا مُواطَأةٍ، ومنه: أُعطيتُ كذا، وهو كاذبٌ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 132 (SanadKitab #1241, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.