أو لمسٍ لشهوةٍ: (فَسْخٌ) أي: إسقاطٌ (لِخِيَارِهِ)؛ لأنَّه دليلُ الرِّضا به، بخلافِ تجرِبةٍ واستخدامٍ.
و (لَا) يَكون تصرُّفُ (بَائِعٍ) في مَبيعٍ زمنَ خيارِه فسخًا للبيعِ.
ويَبطل خيارُهما مطلقًا (¬١) بتلفِ مَبيعٍ بعدَ قبضٍ، وبإتلافِ مشترٍ إيَّاه مطلقًا (¬٢).
(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أي: العاقِدَين زمنَ خيارٍ؛ (بَطَلَ خِيَارُهُ)، فلا يُورَث عنه إن لم يَكُنْ طالَبَ به قبلَ موتِه (¬٣).
(الثَّالِثُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: خيارُ الغَبْنِ، فيَثبت لبائعٍ ومشترٍ (إِذَا غُبِنَ فِي البَيْعِ غَبْنًا خَارِجًا عَنْ عَادَةٍ)؛ لأنَّه لم يَرِد الشَّرعُ بتحديده، فرُجع فيه إلى العرفِ، وله ثلاثُ صُورٍ:
إحداها ذكرَها بقوله: (بِزِيَادَةِ نَاجِشٍ)، وهو (¬٤) الذي يَزيد في السِّلعة ولا يُريد شراءَها، ولو بلا مُواطَأةٍ، ومنه: أُعطيتُ كذا، وهو كاذبٌ.