Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

فلَو قُوِّمَ مَبيعٌ صحيحًا بخمسةَ عشرَ، ومعيبًا (¬١) باثنَي عشرَ، فقَد نقَص خُمسُ قيمتِه، فيَرجع بخُمسِ الثَّمنِ، قلَّ أو كَثُر.

وإن أَفضَى أَخذُ الأَرشِ إلى رِبًا؛ كشراءِ حَلْيِ فضَّةٍ بزِنَتِه دراهمَ؛ أَمسَك مجَّانًا إن شاء (¬٢).

(أَوْ رَدِّ) المَبيعِ (وَأَخْذِ) مشترٍ (مَا دَفَعَ) لبائعٍ (مِنْ ثَمَنٍ) (¬٣).

وكذا لو أُبرِئ مشترٍ مِنْ ثمنٍ، أو وُهِبَ له ثمَّ فُسِخ البيعُ لعَيبٍ أو غيرِه؛ رجَع بالثَّمن على بائعٍ.

وإن عَلِم مشترٍ قبلَ عقدٍ بعيبِ مَبيعٍ، أو حدَث بعدَ عقدٍ؛ فلا خيارَ له، إلّا في مَكيلٍ ونحوِه تَعيَّب قبلَ قبضِه.

(وَإِنْ تَلِفَ) مَبيعٌ مَعيبٌ (¬٤)، (أَوْ عَتَقَ) عبدٌ، أو لم يُعلم عيبُه حتى صُبِغ أو نُسِج، أو وهَبه، أو باعه، أو بعضَه؛ (تَعَيَّنَ أَرْشٌ)؛ لتعذُّرِ الرَّدِّ، وعدمِ الرِّضا به ناقصًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 136 (SanadKitab #1241, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.