Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 138

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

(وَخِيَارُهُ) أي: العيبِ (مُتَرَاخٍ)؛ لأنَّه لدفعِ ضررٍ متحقِّقٍ، فلَم يَبطل (¬١) بالتأخير، (مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ رِضَاهُ) أي: المشتري بالعيب؛ كتصرُّفِه فيه بإجارةٍ أو إعارةٍ أو نحوِهما، أو استعمالِه لغيرِ تجرِبةٍ عالمًا بعَيبه.

(وَلَا يَفْتَقِرُ) فسخٌ لعيبٍ (إِلَى حُكْمِ) حاكمٍ، (وَلَا رِضَا رَفِيقِهِ) أي: البائعِ، ولا حضورِه؛ كالطَّلاق.

ولمشترٍ مع غيرِه معيبًا، أو بشرطِ خيارٍ؛ الفسخُ في نصيبِه ولو رَضي الآخرُ (¬٢).

والمَبيعُ بعدَ فسخٍ أمانةٌ بيَدِ مشترٍ (¬٣).

(وَإِنِ اخْتَلَفَا) أي: البائعُ والمشتري في مَعيبٍ (عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ، مَعَ احْتِمَالِ) حُدوثِه عندَ كلٍّ منهما (¬٤)؛ (فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ) إن لم يَخرج عن يدِه (¬٥)؛

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 138 (SanadKitab #1241, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.