Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

ونحوَه؛ (فَحَسَنٌ)؛ لأنَّه أَبلغُ في الصِّدق.

و (لَا) يَلزم الإخبارُ ب (نَمَاءِ) المَبيعِ؛ كلَبنٍ (وَنَحْوِهِ)؛ كأُجرةِ كَسبِه.

(السَّابِعُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: خيارٌ (¬١) يَثبت للاختلافِ في الثَّمن، ف (إِذَا اخْتَلَفَ البَائِعَانِ) أي: البائعُ والمشتري، أو وَرَثتُهما، أو أَحدُهما وورثةُ الآخرِ، (فِي) قَدْرِ (ثَمَنٍ)، بأنْ قال بائعٌ (¬٢): بِعتُك بمائةٍ، وقال مشترٍ: بثمانين، (وَلَا بَيِّنَةَ) لهُما، أو تَعارَضَت بَيِّنتاهُما؛ (تَحَالَفَا)، ولو كانت السِّلعةُ تالفةً (¬٣)، فيَحلف بائعٌ (¬٤) أوَّلًا: ما بِعتُه بكذا وإنَّما بِعتُه بكذا، ثمَّ يَحلف مشترٍ: ما اشتَريتُه بكذا وإنَّما اشتَريتُه بكذا، (ثُمَّ لِكُلٍّ) منهما (فَسْخُهُ) أي: العقدِ (إِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الآخَرِ)، وكذا إجارةٌ (¬٥)، فإن رَضي أحدُهما بقولِ الآخرِ، أو حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ؛ أُقِرَّ العقدُ (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 143 (SanadKitab #1241, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.