Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 144

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ) أي: الثَّمنِ؛ (أُخِذَ نَقْدُ البَلَدِ،) نصًّا (¬١)؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّهما لا يَعقدان إلّا به، (ثُمَّ) إن تَعدَّد نقدُ البلدِ؛ أُخِذ (غَالِبُهُ) رواجًا؛ لأنَّ الظَّاهرَ وقوعُ العقدِ به، (ثُمَّ) إن استَوَت نقودُ البلدِ رَواجًا؛ أُخِذ (الوَسَطُ) منها؛ تسويةً بينَ حقَّيهما.

ومحلُّ ذلك: إن ادَّعاه أحدُهما مع اليمينِ (¬٢)، فإن ادَّعيَا غيرَ ما ذُكِر؛ تَعيَّن التَّحالفُ، كما ذكَره ابنُ نصرِ اللهِ.

(وَ) إن اختَلفَا (فِي أَجَلٍ)، بأنْ يَقول المشتري: اشتَريتُه بكذا مؤجَّلًا، وأَنكَره (¬٣) بائعٌ، (أَوِ) اختَلفَا في (شَرْطٍ) صحيحٍ أو فاسدٍ؛ كرهنٍ، أو ضَمينٍ، أو قَدْرِهما (¬٤)؛ (فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ) أي: يُنكِره بيَمينه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه، (كَ) ما يُقبل قولُ منكِرِ (مُفْسِدٍ) لبيعٍ ونحوِه.

فإذا ادَّعى أحدُهما ما يُفسد العقدَ مِنْ سَفهٍ، أو صِغَرٍ، أو إكراهٍ، بلا قرينةٍ، كتوكُّلٍ (¬٥) به، وترسيمٍ عليه ونحوِه، وأَنكَر الآخرُ؛ فقولُ المنكِرِ؛ لأنَّ الأصلَ في

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 144 (SanadKitab #1241, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.