Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

العقود الصِّحَّةُ، وإن أقامَا (¬١) بَيِّنتَين؛ قُدِّمَت بَيِّنةُ مدَّعٍ.

(وَ) إن اختَلفَا (فِي عَيْنِ مَبِيعٍ)؛ ك: بِعتَني هذا العبدَ، فقال: بل هذه الجاريةَ، (أَوْ) في (قَدْرِهِ) أي: المَبيعِ، ك: بِعتُك قَفِيزَين، فقال مشترٍ: بل ثلاثةً؛ (فَقَوْلُ بَائِعٍ)؛ لأنَّه كالغارِم في الأُولى (¬٢)، ومنكِرٌ للزِّيادةِ في الثانية.

(وَإِنْ أَبَى كُلٌّ) منهما (التَّسْلِيمَ) لِما بيَده مِنْ مَبيعٍ وثَمنٍ (حَتَّى يُقْبِضَهُ الآخَرُ)، بأن قال البائعُ: لا أُسلِّم المَبيعَ حتى تَدفعَ ليَ الثَّمنَ، وقال المشتري: لا أُسلِّم الثَّمنَ حتى تَدفعَ ليَ المَبيعَ، (وَ) الحالُ أنَّ (الثَّمَنَ عَيْنٌ) أي: مُعيَّنٌ في العقدِ؛ (نُصِبَ) بالبناء للمفعول (عَدْلٌ) أي: نصَبه الحاكمُ، (يَقْبِضُ مِنْهُمَا) المَبيعَ والثَّمنَ، (وَيُسَلِّمُ المَبِيعَ) للمشتري، (ثُمَّ الثَّمَنَ) للبائعِ؛ لجَريانِ عادةِ النَّاسِ بذلك.

(وَإِنْ كَانَ) الثَّمنُ (دَيْنًا) أي: غيرَ معيَّنٍ، وكان (حَالًّا بِيَدِهِ) أي: في يدِ المشتري؛ (أُجْبِرَ بَائِعٌ) على تسليمِ المَبيعِ (¬٣)؛ لتعلُّقِ حقِّ المشتري بعَينه، (ثُمَّ) أُجبِر (مُشْتَرٍ) على تسليمِ الثَّمنِ الذي بيَده؛ لوجوبِ دفعِه عليه فورًا؛ لتمكُّنِه منه.

(وَإِنْ كَانَ) الثَّمنُ دَينًا حالًّا غائبًا في البلد، أو فيما (دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ؛ حُجِرَ عَلَيْهِ) أي: على مشترٍ (فِي كُلِّ مَالِهِ) حتى في المَبيعِ (حَتَّى يُحْضِرَهُ) أي: الثَّمنَ؛

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 145 (SanadKitab #1241, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.