خوفًا مِنْ أن يَتصرَّف في مالِه تصرُّفًا يَضرُّ بالبائع.
(وَإِنْ كَانَ) المالُ غائبًا (بَعِيدًا) مسافةَ قصرٍ، أو غيَّبَه بمسافةِ قصرٍ عن البلد، (أَوْ) كان (المُشْتَرِي مُفْلِسًا) أي: ظهَر بعدَ البيعِ فَلَسُ المشتري أو إعسارُه؛ (فَلِبَائِعٍ الفَسْخُ)؛ لتعذُّرِ الثَّمنِ عليه (¬١)، وكذا مُؤجِرٌ بنقدٍ حالٍّ (¬٢).
(الثَّامِنُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: (خِيَارٌ) يَثبت (لِلخُلْفِ فِي الصِّفَةِ) إذا باعه شيئًا معيَّنًا موصوفًا؛ كعَبده فلانٍ الذي صِفَتُه كذا وكذا، (وَ) ل (تَغَيُّرِ (¬٣) مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ) العقدَ (¬٤).
(فصل)
في التَّصرُّف في المبيعِ قبلَ قبضه، وما يَحصل به قبضُه، وغيرِ ذلك
(وَمَا اشْتُرِيَ) بالبناء للمجهول (بِكَيْلٍ)؛ كقفيزٍ (¬٥) مِنْ صُبرةٍ (وَنَحْوِهِ) أي: الكيلِ مِنْ وزنٍ، أو عدٍّ، أو ذَرعٍ؛ كرِطلٍ مِنْ زُبْرَةِ حديدٍ، أو بيضٍ على أنَّه مائةٌ، أو ثوبٍ على أنَّه عشرةُ أذرعٍ؛ صحَّ، و (لَزِمَ بِعَقْدٍ) حيثُ لا خيارَ.
(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي: المشتري (فِيهِ) أي: فيما اشتُري بكيلٍ ونحوِه بِبَيعٍ