أو هبةٍ أو إجارةٍ أو رهنٍ (حَتَّى يَقْبِضَهُ)؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ ابْتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَستوفيَه» متَّفق عليه (¬١).
ويصحُّ عتقُه، وجعلُه مهرًا وعِوَضَ (¬٢) خُلعٍ، ووصيَّةٌ به.
وإن اشتَرى المكيلَ ونحوَه جُزافًا؛ صحَّ التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه؛ لقولِ ابنِ عمرَ ﵄: «مضَت السُّنَّةُ أنَّ ما أَدركَتْه الصَّفقةُ حَبًّا (¬٣) مجموعًا؛ فهو مِنْ مالِ المشتري» (¬٤).
(وَتَلَفُهُ) أي: المَبيعِ بكيلٍ ونحوِه، أو تلفُ بعضِه (قَبْلَهُ) أي: قبلَ قبضِه: (مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ)، وكذا لو تَعيَّب قبلَ قبضِه فمن ضمان بائع (¬٥).
(وَيَبْطُلُ) أي: يَنفسخ (البَيْعُ بِتَلَفِهِ) أي: المَبيعِ بنحوِ كيلٍ (بِآفَةٍ (¬٦)) لا صُنعَ لآدميٍّ فيها.