Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب البيع
  2. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك

أو هبةٍ أو إجارةٍ أو رهنٍ (حَتَّى يَقْبِضَهُ)؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ ابْتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَستوفيَه» متَّفق عليه (¬١).

ويصحُّ عتقُه، وجعلُه مهرًا وعِوَضَ (¬٢) خُلعٍ، ووصيَّةٌ به.

وإن اشتَرى المكيلَ ونحوَه جُزافًا؛ صحَّ التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه؛ لقولِ ابنِ عمرَ ﵄: «مضَت السُّنَّةُ أنَّ ما أَدركَتْه الصَّفقةُ حَبًّا (¬٣) مجموعًا؛ فهو مِنْ مالِ المشتري» (¬٤).

(وَتَلَفُهُ) أي: المَبيعِ بكيلٍ ونحوِه، أو تلفُ بعضِه (قَبْلَهُ) أي: قبلَ قبضِه: (مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ)، وكذا لو تَعيَّب قبلَ قبضِه فمن ضمان بائع (¬٥).

(وَيَبْطُلُ) أي: يَنفسخ (البَيْعُ بِتَلَفِهِ) أي: المَبيعِ بنحوِ كيلٍ (بِآفَةٍ (¬٦)) لا صُنعَ لآدميٍّ فيها.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 147 (SanadKitab #1241, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.