Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب البيع
  2. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك

وإن بَقِي البعضُ؛ خُيِّر مشترٍ في أخذِه بقِسطه مِنْ الثَّمن.

وكذا لو تعيَّب قبلَ قبضِه؛ خُيِّر بينَ الفسخِ وبينَ الإمساكِ بلا أَرشٍ، حيثُ عَلِم بالعيب قبلَ قبضِه، فلا يُنافي ما سبَق، وفي كلامِ المصنِّفِ في «شرحِ الإقناعِ» وغيرِه هنا نظرٌ (¬١).

وإن أَتلَفه آدميٌّ؛ خُيِّر مشترٍ بينَ فسخٍ وأخذِ ثَمنٍ، وبينَ إمضاءٍ ومطالَبةِ مُتلِفٍ ببَدلِه.

(وَمَا عَدَاهُ) أي: عدَا ما اشتُري بنحوِ كيلٍ؛ كعبدٍ ودارٍ: (يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ) مِنْ مشترٍ (قَبْلَ قَبْضِهِ (¬٢))؛ لقولِ ابنِ عمرَ ﵄: «كنَّا نَبيع الإبلَ بالبقيع بالدَّراهم، فنَأخذ عنها الدَّنانيرَ، وبالعكس، فسأَلْنا رسولَ اللهِ ﷺ فقال: «لا بأسَ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 148 (SanadKitab #1241, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.