Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 149

  1. كتاب البيع
  2. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك

أن تَأخذ بسعرِ يومِها ما لم تَتفرَّقا وبينَكما شيءٌ» رَواه الخمسةُ (¬١).

إلّا المَبيعَ بصفةٍ أو رؤيةٍ متقدِّمةٍ، فلا يَصحُّ التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه (¬٢).

فإن قيل: مُقتضى الحديثِ صحَّةُ التصرُّفِ فيما يَحتاج لحقِّ تَوفيةٍ قبلَ قبضِه؛ لأنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ إمَّا موزونةٌ، أو معدودةٌ.

فالجوابُ: أنَّها في الذِّمَّة، فليسَت كمبيعٍ (¬٣)، بل هي مِنْ قَبيلِ بيعِ الدَّينِ بالدَّين لمَن هو عليه (¬٤)، وهو صحيحٌ بشرطه.

(وَ) إن تَلِف ما عدَا المَبيعَ بنحوِ كيلٍ ف (مِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ)؛ لقولِه ﷺ: «الخَراجُ بالضَّمان» (¬٥)، وهذا المَبيعُ لمشترٍ، فضَمانُه عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 149 (SanadKitab #1241, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.