Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب البيع
  2. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك

وشرطُه: حضورُ مستحِقٍّ أو نائبِه، ويصحُّ استِنابةُ مَنْ عليه الحقُّ للمستحِقِّ (¬١).

ومُؤنةُ كيَّالٍ ووزَّانٍ وعدَّادٍ ونحوِه: على باذلٍ.

ولا يَضمن ناقدٌ حاذقٌ أمينٌ خطأً.

(وَ) يَحصل قبضٌ فِي (صُبْرَةٍ، وَمَا يُنْقَلُ) كثيابٍ وحيوانٍ؛ (بِنَقْلِهِ، وَ) يَحصل قبضٌ في (مَا يُتَنَاوَلُ) كجواهرَ وأثمانٍ؛ (بِتَنَاوُلِهِ)؛ لأنَّ العُرفَ فيه ذلك، (وَ) يَحصل قبضُ (مَا عَدَاهُ) أي: المذكورَ؛ كعقارٍ وثمرٍ على شجرٍ؛ (بِتَخْلِيَةِ) بائعٍ بينَه وبينَ مشترٍ بلا حائلٍ، بأن (¬٢) يَفتح له بابَ الدَّارِ، ويُسلِّمه مفتاحَها ونحوَه، ولو كان فيها متاعٌ للبائعِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 151 (SanadKitab #1241, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.