ويُعتبر لجوازِ قبضِ مُشاعٍ يُنقل (¬١): إذْنُ شريكِه (¬٢).
(وَالإِقَالَةُ) مصدرُ: أقالَ اللهُ عَثْرتَك، أي: أَزالَها؛ (فَسْخٌ) أي: رفعٌ للعقدِ وإزالةٌ له، لا بيعٌ (¬٣).
(وَتُنْدَبُ) أي: تُستحبُّ (إِقَالَةُ نَادِمٍ) مِنْ بائعٍ ومشترٍ؛ لحديثِ ابنِ ماجَه عن أَبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «مَنْ أقالَ مسلمًا أقالَ اللهُ عَثرَتَه (¬٤) يومَ القيامةِ» (¬٥).
(وَتَصِحُّ) إقالةٌ (قَبْلَ قَبْضِ مَبِيعٍ (¬٦))، ولو نحوَ مكيلٍ (¬٧)، (وَ) تصحُّ (¬٨) (بَعْدَهُ) أي: القبضِ، وبعدَ نداءِ جمعةٍ، وبلا شروطِ بيعٍ، كما لو تَقايَلا في آبقٍ وشاردٍ.