Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب البيع
  2. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك

ويُعتبر لجوازِ قبضِ مُشاعٍ يُنقل (¬١): إذْنُ شريكِه (¬٢).

(وَالإِقَالَةُ) مصدرُ: أقالَ اللهُ عَثْرتَك، أي: أَزالَها؛ (فَسْخٌ) أي: رفعٌ للعقدِ وإزالةٌ له، لا بيعٌ (¬٣).

(وَتُنْدَبُ) أي: تُستحبُّ (إِقَالَةُ نَادِمٍ) مِنْ بائعٍ ومشترٍ؛ لحديثِ ابنِ ماجَه عن أَبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «مَنْ أقالَ مسلمًا أقالَ اللهُ عَثرَتَه (¬٤) يومَ القيامةِ» (¬٥).

(وَتَصِحُّ) إقالةٌ (قَبْلَ قَبْضِ مَبِيعٍ (¬٦))، ولو نحوَ مكيلٍ (¬٧)، (وَ) تصحُّ (¬٨) (بَعْدَهُ) أي: القبضِ، وبعدَ نداءِ جمعةٍ، وبلا شروطِ بيعٍ، كما لو تَقايَلا في آبقٍ وشاردٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 152 (SanadKitab #1241, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.