و (لَا) تصحُّ (مَعَ تَلَفِهِ) أي: المَبيعِ؛ لفواتِ مَحلِّ الفسخِ، (أَوْ مَوْتِ عَاقِدٍ)، بائعٍ أو مشترٍ؛ لعدمِ تَأتِّيها.
وكذا لا تصحُّ مع غَيبةِ أحدِهما، (أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ) معقودٍ عليه، (أَوْ) مع (نَقْصِهِ (¬١)، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ)، فلا تصحُّ فيهنَّ؛ لمخالفتِه لمُقتضى الإقالةِ مِنْ ردِّ الأمرِ إلى ما كان عليه.