Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 154

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

الرِّبا مقصورٌ، وهو لغةً: الزِّيادةُ، كقوله تَعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾، أي: عَلَت.

وشرعًا: زيادةٌ في شيءٍ مخصوصٍ.

وهو محرَّمٌ بالإجماع (¬١)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

والصَّرفُ: بيعُ نقدٍ بنقدٍ، قيل: سُمِّي به؛ لصريفهما، أي: تَصويتِهما (¬٢) في الميزان، وقيل: لانصِرافِهما عن مُقتضى أنواعِ البيعِ في اشتراطِ القبضِ وغيرِه.

(يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ) أي: الزِّيادةِ، (وَ) يَحرم رِبا (النَّسِيئَةِ) أي: التَّأخيرِ؛ لِما تَقدَّم، فهو نوعان.

أشارَ إلى الأوَّل منهما (¬٣) بقوله: (فَلَا) يصحُّ أن (يُبَاعَ مَكِيلٌ بِجِنْسِهِ)، مطعومًا (¬٤) كالبُرِّ والشَّعيرِ، أو لا (¬٥) كالأُشنانِ، (وَلَا) يُباع (مَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ)، مطعومًا كالسُّكَّر، أو لا كالكَتَّان، (إِلَّا) إذا بِيع ذلك (مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: حالَ كَونِهما متماثِلَين في المِقدار، (يَدًا بِيَدٍ) أي: حالَ كَونِهما مقبوضَين (¬٦)؛ لحديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ مرفوعًا: «الذَّهبُ بالذَّهب، والفضَّةُ بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 154 (SanadKitab #1241, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.