Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة

الضَّرورةُ، فيَتركُهما وجوبًا، (ويَتَيَمَّمُ (¬١) لِعَدَمِ غَيْرِهِمَا) أي: المُشتبِهَين، ولا يَلزمه إراقتُهما، ولا خَلطُهما (¬٢).

وعُلم منه: أنَّه لو وَجَد طَهورًا بيَقينٍ (¬٣)؛ تعيَّن استعمالُه.

وكذا يَترك مباحًا اشتَبَه بمحرَّم ويَتيمَّم مِنْ غيرِ تَحَرٍّ لعدمِ غيرِهما.

ثمَّ إن عَلِم الطَّهورَ أو المباحَ بعدَ فعلِ ما تَيمَّم له؛ لم يُعِد، وقبلَ فراغِه (¬٤)؛ يَتطهَّر ويَستأنف.

وعُلم مِنْ قولنا: «لا يَتحرَّى للطَّهارةِ» (¬٥) أنَّه يَتحرَّى لحاجةِ أكلٍ وشربٍ (¬٦)، بل يَلزمه (¬٧) ذلك، لا غسلُ فَمِه بعدَه؛ لعدمِ تيقُّنِ نجاسةِ ما استعملَه (¬٨).

(وَإِنِ اشْتَبَهَ) طَهورٌ (بِطَاهِرٍ؛ تَوَضَّأَ) منهما (وُضُوءًا وَاحِدًا)، يأخذ (مِنْ كُلِّ) واحدٍ مِنْ الماءَين (غَرْفَةً) (¬٩)، يَعُمُّ بكلِّ غَرفةٍ المحلَّ مِنْ مَحالِّ الوُضوءِ؛

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 85 (SanadKitab #1241, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.