Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 160

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

كحديدٍ بذهبٍ أو فضَّةٍ؛ جاز النَّساءُ، وإلّا لانْسدَّ بابُ السَّلَمِ في المَوزوناتِ غالبًا.

إلّا صَرْفَ فُلوسٍ نافقةٍ بنقدٍ، فيُشترط فيه الحُلولُ والقبضُ، خلافًا لجمعٍ (¬١)، وتَبِعهم في «الإقناع» (¬٢).

ويَحرم رِبا النَّسيئةِ بينَ ما ذُكِر (وَلَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ)، فإذا بِيع بُرٌّ بشَعيرٍ، أو حديدٌ بنُحاسٍ؛ اعتُبر الحُلولُ والتَّقابضُ قبلَ التَّفرُّقِ، (فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضٍ؛ بَطَلَ) العقدُ؛ لقولِه ﷺ: «إذا اختَلَفَت هذه الأصنافُ فبِيعُوا كيفَ شِئتُم يَدًا بِيَدٍ» (¬٣)، والمرادُ به: القبضُ (¬٤).

(كَ) ما يَبطل (الصَّرْفُ) وهو بيعُ نقدٍ بنقدٍ بتفرُّقٍ قبلَ قبضٍ للعِوَضَين أو أحدِهما (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 160 (SanadKitab #1241, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.