كحديدٍ بذهبٍ أو فضَّةٍ؛ جاز النَّساءُ، وإلّا لانْسدَّ بابُ السَّلَمِ في المَوزوناتِ غالبًا.
إلّا صَرْفَ فُلوسٍ نافقةٍ بنقدٍ، فيُشترط فيه الحُلولُ والقبضُ، خلافًا لجمعٍ (¬١)، وتَبِعهم في «الإقناع» (¬٢).
ويَحرم رِبا النَّسيئةِ بينَ ما ذُكِر (وَلَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ)، فإذا بِيع بُرٌّ بشَعيرٍ، أو حديدٌ بنُحاسٍ؛ اعتُبر الحُلولُ والتَّقابضُ قبلَ التَّفرُّقِ، (فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضٍ؛ بَطَلَ) العقدُ؛ لقولِه ﷺ: «إذا اختَلَفَت هذه الأصنافُ فبِيعُوا كيفَ شِئتُم يَدًا بِيَدٍ» (¬٣)، والمرادُ به: القبضُ (¬٤).
(كَ) ما يَبطل (الصَّرْفُ) وهو بيعُ نقدٍ بنقدٍ بتفرُّقٍ قبلَ قبضٍ للعِوَضَين أو أحدِهما (¬٥).