وإن تَفرَّقا قبلَ قبضِ البعضِ؛ بطَل فيه فقط؛ لقولِه ﷺ: «بِيعُوا الذَّهبَ بالفضَّةِ كيفَ شِئتُم يَدًا بِيَدٍ» (¬١).
ولا يَضرُّ طولُ مجلسٍ مع تَلازُمِهما، فلو مَشيَا إلى منزلِ أحدِهما مُصطَحِبَين؛ صحَّ.
وقبضُ وكيلٍ قبلَ مفارقةِ موكِّلِه المجلسَ؛ كقبضِ موكِّلِه.
ولو مات أحدُهما قبلَ قبضٍ؛ بطَل (¬٢).
(وَيَجُوزُ النَّسَاءُ فِي بَيْعِ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ)؛ كبُرٍّ بحديدٍ؛ لأنَّهما لم يَجتمعا في أحدِ وَصفَي علَّةِ رِبا الفضلِ، أعني: الكيلَ والوزنَ، أَشبَه الثِّيابَ والحيوانَ.