Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

وإن تَفرَّقا قبلَ قبضِ البعضِ؛ بطَل فيه فقط؛ لقولِه ﷺ: «بِيعُوا الذَّهبَ بالفضَّةِ كيفَ شِئتُم يَدًا بِيَدٍ» (¬١).

ولا يَضرُّ طولُ مجلسٍ مع تَلازُمِهما، فلو مَشيَا إلى منزلِ أحدِهما مُصطَحِبَين؛ صحَّ.

وقبضُ وكيلٍ قبلَ مفارقةِ موكِّلِه المجلسَ؛ كقبضِ موكِّلِه.

ولو مات أحدُهما قبلَ قبضٍ؛ بطَل (¬٢).

(وَيَجُوزُ النَّسَاءُ فِي بَيْعِ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ)؛ كبُرٍّ بحديدٍ؛ لأنَّهما لم يَجتمعا في أحدِ وَصفَي علَّةِ رِبا الفضلِ، أعني: الكيلَ والوزنَ، أَشبَه الثِّيابَ والحيوانَ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 161 (SanadKitab #1241, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.