Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

(وَ) يَجوز النَّساءُ في بيعِ (مَا لَا كَيْلَ فِيهِ وَلَا وَزْنَ؛ كَالجَوْزِ وَالبَيْضِ)؛ «لأمرِ النبيِّ ﷺ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ (¬١) أن يَأخذ على قَلائصِ الصَّدقةِ، فكان يَأخذ البعيرَ بالبعيرَين إلى إبلِ الصَّدقةِ» رَواه أحمدُ، والدارَقُطنيُّ وصحَّحه (¬٢).

وإذا (¬٣) جازَ في الجنسِ الواحدِ؛ ففي الجنسَين أَولى.

و (لَا) يَجوز (بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ)، حكَاه ابنُ المنذِرِ إجماعًا (¬٤)؛ لحديثِ: «نهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الكالِئِ بالكالِئِ» (¬٥)، وهو بيعُ ما في الذِّمَّة بثَمنٍ مؤجَّلٍ لمَن هو عليه، وكذا بحالٍّ لم يُقبَض قبلَ تفرُّقٍ (¬٦)، وجَعْلُه رأسَ مالِ سَلَمٍ.

(وَتَتَعَيَّنُ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ بِتَعْيِينٍ فِي العَقْدِ)؛ لأنَّها عِوَضٌ مُشارٌ إليه في العقد، فوجَب أن تَتعيَّن كسائرِ الأعواضِ (¬٧)، (فَلَا تُبَدَّلُ)، بل يَلزم تسليمُها إذا

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 162 (SanadKitab #1241, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.