(وَ) يَجوز النَّساءُ في بيعِ (مَا لَا كَيْلَ فِيهِ وَلَا وَزْنَ؛ كَالجَوْزِ وَالبَيْضِ)؛ «لأمرِ النبيِّ ﷺ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ (¬١) أن يَأخذ على قَلائصِ الصَّدقةِ، فكان يَأخذ البعيرَ بالبعيرَين إلى إبلِ الصَّدقةِ» رَواه أحمدُ، والدارَقُطنيُّ وصحَّحه (¬٢).
وإذا (¬٣) جازَ في الجنسِ الواحدِ؛ ففي الجنسَين أَولى.
و (لَا) يَجوز (بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ)، حكَاه ابنُ المنذِرِ إجماعًا (¬٤)؛ لحديثِ: «نهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الكالِئِ بالكالِئِ» (¬٥)، وهو بيعُ ما في الذِّمَّة بثَمنٍ مؤجَّلٍ لمَن هو عليه، وكذا بحالٍّ لم يُقبَض قبلَ تفرُّقٍ (¬٦)، وجَعْلُه رأسَ مالِ سَلَمٍ.
(وَتَتَعَيَّنُ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ بِتَعْيِينٍ فِي العَقْدِ)؛ لأنَّها عِوَضٌ مُشارٌ إليه في العقد، فوجَب أن تَتعيَّن كسائرِ الأعواضِ (¬٧)، (فَلَا تُبَدَّلُ)، بل يَلزم تسليمُها إذا