Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 165

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

(دُونَ) ما هو منفصلٌ منها؛ ك (حَبْلٍ، وَدَلْوٍ، وَبَكْرَةٍ، وَمِفْتَاحٍ، وَ) دونَ ما هو مُودَعٌ (¬١) فيها مِنْ (كَنْزٍ) أي: مالٍ مدفونٍ، (وَنَحْوِهَا) أي: المذكوراتِ؛ كحَجرٍ مدفونٍ، وقُفلٍ، وفرشٍ.

(وَ) مَنْ باع (أَرْضًا)، أو وهَبَها، أو وقَفَها، أو رَهَنها، أو أقرَّ أو أَوصى بها؛ (شَمِلَ) العقدُ (غِرَاسَهَا وَبِنَاءَهَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: بِحُقُوقِهَا)؛ لاتِّصالِهما (¬٢) بها، وكونِهما مِنْ حقوقِها، (دُونَ) ما فيها مِنْ (زَرْعٍ) لا يُحصد إلّا مرَّةً، (نَحْوِ بُرٍّ وَشَعِيرٍ) وأَرُزٍّ، فلا يَدخل في نحوِ بيعِ أرضٍ؛ لأنَّه مَودَعٌ (¬٣) فيها يُراد للنَّقلِ، (وَيُبَقَّى لِبَائِعٍ) ونحوِه إلى أوَّلِ وقتِ أَخذِه بلا أجرةٍ، ما لم يَشترطه نحوُ مشترٍ، فلَه.

(وَإِنْ كَانَ) الزَّرعُ (يُجَزُّ) مِرارًا؛ كرَطبةٍ (¬٤) وبُقولٍ، (أَوْ يُلْقَطُ مِرَارًا) كقِثَّاءٍ وباذِنجانٍ؛ (فَأُصُولُهُ) أي: ما ذُكِر (لِمُشْتَرٍ) ونحوِه؛ لأنَّها تُراد للبقاءِ، (وَجَزَّةٌ وَلَقْطَةٌ ظَاهِرَتَانِ عِنْدَ بَيْعٍ) ونحوِه (لِبَائِعٍ) ونحوِه (¬٥).

وعلى بائعٍ ونحوِه قَطعُه في الحالِ (إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ) أي: ما ذُكِر أنَّه لبائعٍ (مُشْتَرٍ) ونحوُه، فإن اشتَرَطه مشترٍ ونحوُه؛ كان له.

ويَثبت خيارٌ لمشترٍ ظنَّ دخولَ ما ليس له؛ كما لو جَهِل وجودَه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 165 (SanadKitab #1241, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.