Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

(وَ) مَنْ باع أو رهنَ (¬١) (نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ (¬٢))، ولو لم يُؤبَّر؛ (فَ) ثَمرٌ (¬٣) (لِبَائِعٍ مُبَقَّى (¬٤) إِلَى جَذَاذِهِ (¬٥)، مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ مُشْتَرٍ)، فلَه؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّر؛ فثمرتُها للذي باعَها، إلّا أن يَشترطَ المُبتاعُ» متَّفق عليه (¬٦).

والتَّأبيرُ: التَّلقيحُ، وإنَّما نُصَّ عليه والحكمُ مَنُوطٌ بالتَّشقُّقِ؛ لملازمتِه له غالبًا.

وكذا لو وهَب النَّخلَ، أو رهَنَه، أو صالحَ به، أو جعَله أجرةً، أو صَداقًا، أو عِوَضَ خُلعٍ، بخلافِ وقفٍ ووصيَّةٍ، فإنَّ الثَّمرةَ تَدخل فيهما، أُبِّرَت أو لم تُؤبَّر؛ كفسخٍ لعيبٍ ونحوِه، قاله في «المنتهى» تبعًا ل «المغني» (¬٧).

قال في «الإقناع» (¬٨): وهو مبنيٌّ على أنَّ الطَّلْعَ بعدَ التَّشقُّقِ زيادةٌ متَّصلةٌ.

وصرَّح القاضي وابنُ عقيلٍ في التَّفليس والرَّدِّ بالعيب: أنَّه زيادةٌ منفصلةٌ، وذكرَه منصوصَ أحمدَ (¬٩)، فلا تَدخل الثَّمرةُ في الفَسخ ورجوعِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 166 (SanadKitab #1241, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.