الأبِ (¬١) وغيرِ ذلك، وهو المذهبُ على ما ذكَروه في هذه المسائل.
قال الشَّيخُ منصورٌ: وجزَم به المصنِّفُ يَعني الحجَّاويَّ فيما تَقدَّم في خيارِ العيبِ (¬٢).
(وَكَذَا) أي: كالنَّخل: (شَجَرُ عِنَبٍ (¬٣))، بكسرِ العينِ وفتحِ النونِ، (وَتُوتٍ وَرُمَّانٍ وَنَحْوِهِ)؛ كجُمَّيزٍ (¬٤)، مِنْ كلِّ شجرٍ لا قِشرَ على ثمرتِه، فإذا بِيعَ (¬٥) ونحوُه بعدَ ظهورِ ثمرتِه؛ كانت لبائعٍ ونحوِه.