(وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ) أي: التشقُّقِ في طَلعٍ، والظُّهورِ في نحوِ عنبٍ، والخروجِ مِنْ النَّوْرِ في نحوِ مِشمِشٍ، والخروجِ مِنْ الأكمامِ في نحوِ وَردٍ: (فَ) هو (لِمُشْتَرٍ) ونحوِه؛ لأنَّه (كَوَرَقٍ)؛ لمفهومِ الحديثِ السَّابقِ في النَّخل، وما عَدَاه فبالقياس عليه.
وإن تَشقَّق أو ظهَر بعضُ ثمرِه، ولو مِنْ واحدٍ؛ فهو لبائعٍ، وغيرُه لمشترٍ (¬٢)، إلّا في شجرةٍ، فالكلُّ لبائعٍ ونحوِه (¬٣).
ولكلٍّ السَّقيُ لمصلحةٍ، ولو تَضرَّر الآخرُ.
(وَلَا يُبَاعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ)؛ «لأنَّه ﷺ نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يَبدُوَ