Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 169

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

صَلاحُها، نهَى البائعَ والمُبتاعَ» متَّفق عليه (¬١)، والنَّهيُ يَقتضي الفسادَ.

(وَلَا) يُباع (زَرْعٌ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ)؛ لِما روَى مسلمٌ عن ابنِ عمرَ ﵄: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهَى عن بيعِ النَّخلِ حتَّى تَزهُوَ (¬٢)، وعن بيعِ السُّنبلِ حتَّى يَبيضَّ ويَأمنَ العاهةَ، نهَى البائعَ والمشتريَ» (¬٣).

(وَلَا) يُباع (بَقْلٌ وَقِثَّاءٌ وَنَحْوُهُ) كباذِنجانٍ (دُونَ أَصْلِهِ) أي: منفردًا عنه؛ لأنَّ ما في الأرض مستورٌ مغيَّبٌ، وما يَحدث منه معدومٌ، فلَم يَجُز بيعُه (¬٤).

فإن بِيع ثمرٌ قبلَ بدوِّ صلاحِه مع أصلِه، أو الزَّرعُ الأخضرُ مع أرضِه (¬٥)، أو أُبيعَا (¬٦) لمالكِ أصلِهما، أو بِيع قثَّاءٌ ونحوُه مع أصلِه، أي: عُروقِه؛ صحَّ البيعُ؛ لأنَّه إذا بِيع مع أصلِه دخَل تبعًا، فلَم يَضرَّ احتمالُ الغَررِ، وإذا بِيع لمالكِ الأصلِ فقَد حصَل التَّسليمُ للمشتري على الكمالِ.

(إِلَّا) إذا باع الثَّمرةَ قبلَ بدوِّ صلاحِها، أو الزَّرعَ (¬٧) قبلَ اشتدادِ حبِّه، (بِشَرْطِ قَطْعِهِ فِي الحَالِ)، فيصحُّ إن انتُفِع بهما وليسَا مُشاعَين (¬٨)؛ لأنَّ المنعَ مِنْ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 169 (SanadKitab #1241, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.