البيع لخوفِ التَّلفِ وخوفِ العاهةِ، وهو مأمونٌ فيما يُقطع.
(أَوْ) إلَّا (¬١) إذا باع نحوَ بَقلٍ (¬٢) (جَزَّةً جَزَّةً) موجودةً، (أَوْ) إلّا إذا باع نحوَ قِثَّاءٍ (لَقْطَةً لَقْطَةً) موجودةً، فيصحُّ؛ لأنَّه معلومٌ، ولا (¬٣) جهالةَ فيه ولا غَررَ.
وما لم يُخلق؛ لم يَجُز بيعُه.
(وَحَصَادُ) زرعٍ، وجَذاذُ ثمرٍ، وجَزُّ نحوِ بَقلٍ، (وَلَقَاطُ) نحوِ قِثَّاءٍ: (عَلَى مُشْتَرٍ)؛ لأنَّه نقلٌ لمِلكِه، وتفريغٌ لمِلكِ البائعِ عنه، فهو كنقلِ الطعامِ.
(وَإِنِ اشْتَرَى ثَمَرًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ)، أو زرعًا قبلَ اشتدادِ حبِّه، أو قِثَّاءً ونحوَه مطلقًا، أي: مِنْ غيرِ ذِكرِ قطعٍ ولا تَبقِيَةٍ؛ لم يصحَّ؛ لِما تَقدَّم.
أو اشتَرى ذلك (بِشَرْطِ القَطْعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ) مشترٍ (حَتَّى زَادَ)؛ بطَل البيعُ بزيادتِه (¬٤)؛ لئلَّا يتَّخذَ ذلك ذريعةً إلى شراءِ الثَّمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها وتَركِها حتى يَبدو.