Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 170

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

البيع لخوفِ التَّلفِ وخوفِ العاهةِ، وهو مأمونٌ فيما يُقطع.

(أَوْ) إلَّا (¬١) إذا باع نحوَ بَقلٍ (¬٢) (جَزَّةً جَزَّةً) موجودةً، (أَوْ) إلّا إذا باع نحوَ قِثَّاءٍ (لَقْطَةً لَقْطَةً) موجودةً، فيصحُّ؛ لأنَّه معلومٌ، ولا (¬٣) جهالةَ فيه ولا غَررَ.

وما لم يُخلق؛ لم يَجُز بيعُه.

(وَحَصَادُ) زرعٍ، وجَذاذُ ثمرٍ، وجَزُّ نحوِ بَقلٍ، (وَلَقَاطُ) نحوِ قِثَّاءٍ: (عَلَى مُشْتَرٍ)؛ لأنَّه نقلٌ لمِلكِه، وتفريغٌ لمِلكِ البائعِ عنه، فهو كنقلِ الطعامِ.

(وَإِنِ اشْتَرَى ثَمَرًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ)، أو زرعًا قبلَ اشتدادِ حبِّه، أو قِثَّاءً ونحوَه مطلقًا، أي: مِنْ غيرِ ذِكرِ قطعٍ ولا تَبقِيَةٍ؛ لم يصحَّ؛ لِما تَقدَّم.

أو اشتَرى ذلك (بِشَرْطِ القَطْعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ) مشترٍ (حَتَّى زَادَ)؛ بطَل البيعُ بزيادتِه (¬٤)؛ لئلَّا يتَّخذَ ذلك ذريعةً إلى شراءِ الثَّمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها وتَركِها حتى يَبدو.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 170 (SanadKitab #1241, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.