Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

(وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلُهُ) بالسَّقيِ، ويُجبَر إن أَبى، بخلافِ ما إذا باع الأصلَ وعليه ثمرٌ للبائعِ، فإنَّه لا يَلزم المشتريَ سَقيُها؛ لأنَّ البائعَ لم يَملكها مِنْ جِهتِه.

(وَإِنْ تَلِفَ) ثمرٌ بِيع بعدَ بدوِّ صلاحِه دونَ أصلِه قبلَ أَوانِ جَذاذِه (بِآفَةٍ) سَماويَّةٍ، وهي ما لا صُنعَ لآدميٍّ فيها، كريحٍ وحرٍّ وعطشٍ؛ (فَ) ضَمانُه (عَلَى بَائِعٍ) ولو بعدَ قبضٍ؛ لحديثِ جابرٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ أمَر بوضعِ الجوائحِ» رَواه مسلمٌ (¬١)، ولأنَّ التَّخليةَ في ذلك ليسَت بقبضٍ تامٍّ.

وإن كان التالفُ يسيرًا لا يَنضبط؛ فات على المشتري.

وكذا لو بِيعَت مع أصلِها، أو لمالكِ الأصلِ؛ فمِن ضمانِ مشترٍ (¬٢).

(وَ) إن تَلِف الثَّمرُ المذكورُ (بِفِعْلِ آدَمِيٍّ) ولو البائعَ؛ (يُخَيَّرُ مُشْتَرٍ) بينَ فسخٍ وأخذِ ثمنٍ، وبينَ إمضاءٍ ومطالبةِ مُتلِفٍ ببدلٍ.

قال المصنِّفُ: وعُلِم ممَّا تَقدَّم أنَّ زرعَ بُرٍّ ونحوِه تَلِف بجائحةٍ: مِنْ ضمانِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 172 (SanadKitab #1241, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.