Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 173

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

مشترٍ (¬١)، وليس كالثَّمرة.

(وَصَلَاحُ بَعْضِ) ثمرةِ (شَجَرَةٍ: صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا) الذي (بِالبُسْتَانِ)؛ لأنَّ اعتبارَ الصَّلاحِ في الجميع يَشقُّ.

(وَصَلَاحُ) ما يَظهر مِنْ ثمرةٍ فمًا واحدًا، (نَحْوِ بَلَحٍ وَعِنَبٍ: طِيبُ أَكْلِهِ، وَظُهُورُ نُضْجِهِ)؛ لحديثِ: «نهَى عن بيعِ الثَّمرِ حتى يَطيبَ (¬٢)» متَّفق عليه (¬٣).

ففي البَلَحِ: أن يَحمرَّ أو يَصفرَّ، وفي العنبِ: أن يَتموَّه حُلوًا.

(وَ) صلاحُ ما يَظهر فمًا بعدَ فمٍ (نَحْوِ قِثَّاءٍ: أَنْ يُؤْكَلَ عَادَةً).

(وَ) صلاحُ (حَبٍّ: أَنْ يَشْتَدَّ أَوْ يَبْيَضَّ)؛ لأنَّه ﷺ جعَل اشتدادَه غايةً لصحَّةِ بيعِه، كبُدوِّ صلاحِ ثمرٍ (¬٤).

(وَيَشْمَلُ بَيْعُ دَابَّةٍ) كفَرسٍ: (عِذَارًا) أي: لِجامًا، (وَمِقْوَدًا) بكسرِ الميمِ، أي: رَسَنًا، كنعلٍ.

(وَ) يَشمل بيعُ (قِنٍّ) ذكَرًا أو أُنثى: (لِبَاسًا مُعْتَادًا) عليه؛ لأنَّه ممَّا تَتعلَّق (¬٥) به حاجةُ المَبيعِ أو مَصلحتُه، وجرَت العادةُ ببَيعه معه.

و (لَا) يَشمل البيعُ (مَا لِجَمَالٍ) مِنْ لباسٍ وحَلْيٍ، (وَلَا) يَشمل (مَالًا مَعَهُ) أي: القِنِّ، (إِلَّا بِشَرْطٍ)، بأنْ شرَطَه أو بعضَه المعلومَ مشترٍ، فلَه، ثمَّ إن قُصِد اشتُرط له شروطُ البيعِ، وإلّا فلا.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 173 (SanadKitab #1241, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.