(بَابُ السَّلَمِ)
هو (¬١) لغةُ أهلِ الحجازِ، والسَّلفُ لغةُ أهلِ العراقِ (¬٢).
وسُمِّي سَلَمًا؛ لتسليمِ رأسِ المالِ في المجلس، وسلفًا لتقديمِه.
والسَّلَمُ شرعًا: عقدٌ على موصوفٍ في ذمَّةٍ (¬٣)، مؤجَّلٍ، بثمنٍ مقبوضٍ، بمجلسِ عقدٍ.
وهو جائزٌ بالإجماع (¬٤)؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ أَسلَف في شيءٍ فَلْيُسلِفْ في كَيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ» متَّفق عليه (¬٥).
و (يَصِحُّ) السَّلمُ (بِلَفْظِهِ)، ك: أَسْلَمتُكَ هذا الدِّينارَ في كذا مِنْ القمح.
(وَ) يصحُّ ب (لَفْظِ سَلَفٍ)، ك: أَسْلَفتُكَ كذا في كذا؛ لأنَّهما حقيقةٌ فيه؛ إذْ هُما اسمٌ لبيعٍ عُجِّل ثَمنُه، وأُجِّل مُثمَنُه.
(وَ) يصحُّ بلفظِ (بَيْعٍ)، وكلِّ ما يَنعقد به البيعُ؛ لأنَّ السَّلمَ نوعٌ منه.
(وَشُرُوطُهُ) أي: السَّلمِ الزَّائدةُ على شروطِ البيعِ سَبعةٌ:
أحدُها: كَونُ (¬٦) مسلمٍ فيه ممَّا يُمكن (انْضِبَاطُ صِفَاتِهِ) التي يَختلف الثَّمنُ