نَسِي صلاةً مِنْ يومٍ.
والفرقُ بينَ الثِّيابِ والمياه: أنَّ الماءَ يَلصَق ببَدنِه فيُنجِّسه، وأنَّ الصلاةَ في النَّجسِ جائزةٌ عندَ العدمِ، بخلافِ الماءِ.
والفرقُ بينَ الثِّيابِ وبينَ القِبلةِ أيضًا حيثُ لم نُوجِب تعدُّد الصلاةِ بحسَبِ الجهاتِ: كثرةُ (¬١) الاشتِباهِ فيها، بخلافِ الثِّيابِ.
(وَكَذَا أَمْكِنَةٌ) جمعُ «مكانٍ»؛ كزمانٍ وأزمنةٍ، (ضَيِّقَةٌ) تَنجَّس بعضُها واشتَبهَت، ولا بقعةَ طاهرةَ بيَقينٍ، فإذا تَنجَّسَت (¬٢) زاويةٌ مِنْ بيتٍ وتَعذَّر خروجُه منه وما يَفرُشه عليه؛ صلَّى الفرضَ مرَّتين في زاويتَين، وإن تَنجَّسَ (¬٣) زاويتان صلَّى ثلاثَ صلواتٍ (¬٤) في ثلاثِ زَوايا، وهكذا، هذا مع ضيقِ المكانِ (¬٥).
(وَيُصَلِّي فِي) بقعةٍ (وَاسِعَةٍ) تَنجَّس بعضُها واشتَبَه كصحراءَ، وحَوشٍ كبيرٍ حيثُ شاءَ، (بِلَا تَحَرٍّ)؛ للحرج والمشقَّةِ.
ولمَّا كان الماءُ جوهرًا سيَّالًا؛ احتاجَ إلى بيانِ أحكامِ أَوانِيه عَقِبه، فقال: