Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

(وَإِلَّا) يَعقِدْ بنحوِ برِّيَّةٍ؛ لم يُشترط ذِكرُ مكانِ الوفاءِ؛ لأنَّه ﵇ لم يَذكره.

و (وَجَبَ) الوفاءُ (مَوْضِعَ (¬١) عَقْدٍ)؛ لأنَّ العقدَ يَقتضي التسليمَ في مكانه (إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ) العاقدان (¬٢) الوفاءَ (فِي غَيْرِهِ) أي: في غيرِ موضعِ العقدِ، فإن شَرَطاه صحَّ (¬٣)، وله أخذُه في غيره إن رَضِيَاه (¬٤).

ولو قال: خُذه وأُجرةَ حَملِه إلى موضعِ الوفاءِ؛ لم يَجُز (¬٥).

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ) المُسلِمِ (فِي مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ) ببيعٍ، ولو لمَن هو عليه؛ «لنهيِه ﷺ عن بيعِ الطَّعامِ قبلَ قبضِه» (¬٦)، وكذا لا تصحُّ هِبَتُه لغيرِ مَنْ هو عليه، (وَلَا أَخْذُ عِوَضِهِ)؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (¬٧)، سواءٌ كان المُسلَمُ فيه موجودًا أو معدومًا، وسواءٌ كان العِوَضُ مِثلَه في

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 181 (SanadKitab #1241, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.