Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

القيمةِ، أو أقلَّ، أو أكثرَ.

وتصحُّ الإقالةُ في السَّلمِ (¬١).

(وَلَا) يصحُّ أخذُ (رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ بِهِ) أي: بدَينِ السَّلمِ (¬٢)؛ لأنَّ وَضْعَ الرَّهنِ للاستيفاءِ مِنْ ثَمنِه عندَ تعذُّرِ الاستيفاءِ مِنْ الغريمِ، ولا يُمكن استيفاءُ المُسلَمِ فيه مِنْ الرَّهنِ (¬٣)، ولا مِنْ ذمَّةِ الضَّامنِ؛ حذرًا (¬٤) مِنْ أن يَصرفه إلى غيره.

ويصحُّ بيعُ دَينٍ مستقرٍّ؛ كقرضٍ، وثَمنِ مَبيعٍ، لمَن هو عليه، بشرطِ قبضِ عِوَضِه في المجلس.

وتصحُّ هبةُ كلِّ دَينٍ لمَن هو عليه، لا لغيرِه.

وتصحُّ استِنابةُ مَنْ عليه الحقُّ في القبضِ مِنْ نفسِه للمستحِقِّ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 182 (SanadKitab #1241, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.