Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 183

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

(بَابُ القَرْضِ)

بفتحِ القافِ، وحُكي كسرُها، وهو لغةً: القطعُ.

وشرعًا: دفعُ مالٍ لمَن يَنتفع به ويَردُّ بَدلَه.

وهو جائزٌ بالإجماع (¬١)، مندوبٌ (¬٢)؛ لقولِه ﷺ في حديثِ ابنِ مسعودٍ: «ما مِنْ مسلمٍ يُقرِض مسلمًا مرَّتَين إلّا كانَ كصَدَقةٍ مرَّةً» (¬٣).

ويُباح للمقترِضِ، وليس مِنْ المسألة المكروهةِ؛ لفعلِه ﷺ (¬٤).

(وَيَصِحُّ) القرضُ (فِي كُلِّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ) مِنْ نقدٍ أو عَرْضٍ (غَيْرَ الرَّقِيقِ)، ذكَرًا كان أو أُنثى، فلا يصحُّ قرضُه؛ لأنَّه لم يُنقل، ويُفضي إلى أن يَقترض جاريةً

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 183 (SanadKitab #1241, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.