Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 195

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

رَواه البخاريُّ (¬١)، وتُسترضع (¬٢) الأَمةُ بقَدْرِ نفقتِها، وما عدا ذلك مِنْ الرَّهن لا يُنتفع به إلّا بإذنِ مالكِه.

(وَإِنْ أَنْفَقَ) مرتهِنٌ (¬٣) (عَلَيْهِ) أي: على الحيوان المرهونِ بغيرِ إذنِ راهنٍ، (بِنِيَّةِ رُجُوعٍ) بما أَنفَقه على راهنٍ، (وَتَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُ مَالِكِ) الرَّهنِ؛ لتَوارِيه أو غَيبتِه؛ (رَجَعَ) مرتهِنٌ بالأقلِّ ممَّا أَنفَق أو نفقةِ المِثلِ، ولو لم يَستأذن حاكمًا أو يُشهِد، فإن أَمكَن استئذانُ مالكِ الرَّهنِ، ولم يَستأذنه مرتهِنٌ؛ لم يَرجع؛ (كَوَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَمُؤْجَرَةٍ)، فلمُنفِقٍ عليها الرُّجوعُ، كالرَّهن.

(لَا إِنْ خَرِبَتِ) الدَّارُ المرهونةُ (فَعَمَرَهَا) مرتهِنٌ (بِلَا إِذْنِ) مالكِها، فمتبرِّعٌ لا يَرجع إلّا بآلتِه فقط؛ لأنَّها مِلكُه، دونَ ما تُحفَظ به ماليَّةُ الدَّارِ وأُجرةِ المعمِّرين؛ لأنَّ العمارةَ ليسَت واجبةً على الرَّاهن، فلم يَكُنْ لغيرِه أن يَنُوب عنه فيها (¬٤)، بخلافِ نفقةِ الحيوان؛ لحُرمتِه في نفسه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 195 (SanadKitab #1241, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.