Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

ولبائعٍ أن يُحيل مشتريًا على مَنْ أَحالَه المشتري عليه في الصُّورة الأُولى (¬١)، ولمشترٍ أن يُحيل مُحالًا عليه على بائعٍ في الثانية (¬٢).

وإذا اختَلفَا فقال: أَحَلتُك، قال: بل وكَّلتَني، أو بالعكس؛ فقولُ مدَّعي الوَكالةِ.

وإذا (¬٣) اتَّفقَا على: أَحَلتُك، أو: أَحَلتُك بدَيني، وادَّعى أحدُهما إرادةَ الوَكالةِ؛ صُدِّقَ (¬٤).

وإن اتَّفقَا على: أَحَلتُك بدَينك؛ فقول مدَّعي الحوالةِ.

وإذا طالبَ (¬٥) دائنٌ مَدينًا، فقال: أَحلتُ فلانًا الغائبَ، وأَنكَر ربُّ المالِ؛ قُبِلَ قولُه مع يمينِه، ويُعمل بالبيِّنة.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 203 (SanadKitab #1241, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.