ولبائعٍ أن يُحيل مشتريًا على مَنْ أَحالَه المشتري عليه في الصُّورة الأُولى (¬١)، ولمشترٍ أن يُحيل مُحالًا عليه على بائعٍ في الثانية (¬٢).
وإذا اختَلفَا فقال: أَحَلتُك، قال: بل وكَّلتَني، أو بالعكس؛ فقولُ مدَّعي الوَكالةِ.
وإذا (¬٣) اتَّفقَا على: أَحَلتُك، أو: أَحَلتُك بدَيني، وادَّعى أحدُهما إرادةَ الوَكالةِ؛ صُدِّقَ (¬٤).
وإن اتَّفقَا على: أَحَلتُك بدَينك؛ فقول مدَّعي الحوالةِ.
وإذا طالبَ (¬٥) دائنٌ مَدينًا، فقال: أَحلتُ فلانًا الغائبَ، وأَنكَر ربُّ المالِ؛ قُبِلَ قولُه مع يمينِه، ويُعمل بالبيِّنة.