Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 204

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

(بَابُ الصُّلْحِ)

هو لغةً: قطعُ المنازعةِ.

وشرعًا: معاقدةٌ يُتوصَّل بها إلى إصلاحٍ بينَ متخاصمَين.

ويَكون في الأموال وغيرِها، والأوَّلُ المقصودُ هنا قِسمان: صلحُ إقرارٍ، وصلحُ إنكارٍ (¬١)، فلهذا قال: (يَصِحُّ) الصلحُ (عَلَى إِقْرَارٍ وَإِنْكَارٍ)، ولكلٍّ أحكامٌ تخصُّه.

فأشارَ إلى الأوَّل بقوله: (فَإِذَا أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَسْقَطَ) عنه مِنْ الدَّين بعضَه، (أَوْ وَهَبَ البَعْضَ) مِنْ العين، (وَأَخَذَ البَاقِيَ) مِنْ الدَّين أو العينِ؛ (صَحَّ)؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُمنع مِنْ إسقاطِ بعضِ حقِّه، كما لا يُمنع مِنْ استِيفائه؛ لأنَّه «ﷺ كلَّم غُرَماءَ جابرٍ ليَضعوا عنه» (¬٢).

ومَحلُّ صحَّةِ ذلك: إن (¬٣) كان (بِلَا شَرْطٍ)، بأنْ يَقول المقِرُّ: بشرطِ (¬٤) أن تُعطيني كذا، أو: على أن تُعطيني كذا، ويَقبل الآخرُ على ذلك، فلا يصحُّ.

(وَ) مَحلُّه أيضًا: إذا كان (بِلَا لَفْظِ صُلْحٍ)، فإن وقَع بلفظه؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه صالحَ عن بعضِ مالِه ببعضٍ، فهو هضمٌ للحقِّ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 204 (SanadKitab #1241, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.