Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

وأشارَ إلى القِسمِ الثاني، وهو صلحُ الإنكارِ بقوله: (وَإِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ، فَسَكَتَ) المدَّعى عليه، (أَوْ أَنْكَرَ، وَهُوَ) أي: والحالُ أنَّ المدَّعى عليه (يَجْهَلُهُ) أي: يَجهل ما ادُّعي به عليه، (فَصَالَحَهُ) عنه بمالٍ حالٍّ أو مؤجَّلٍ؛ (صَحَّ) الصُّلحُ؛ لعمومِ قولِه ﷺ: «الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمين، إلَّا صلحًا حرَّمَ حلالًا، أو أَحلَّ حرامًا» رَواه أبو داودَ والتِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وصحَّحه الحاكمُ (¬١).

ومَن ادُّعِيَ عليه بوديعةٍ، أو تفريطٍ فيها، أو قرضٍ، فأَنكَر، وصالَح على مالٍ؛ فهو جائزٌ (¬٢)، ذكَره في «الشَّرح» وغيرِه (¬٣).

وصُلحُ الإنكارِ في حقِّ مدَّعٍ: بيعٌ، يُردُّ بعيبٍ فيما أخَذه، ويُفسخ الصُّلحُ، ويُؤخذ منه بشُفعةٍ (¬٤) إن كان العِوَضُ مشفوعًا (¬٥).

وفي حقِّ منكِرٍ: إبراءٌ؛ لأنَّه افتَدَى بيَمينه (¬٦)، فلا ردَّ له ولا شُفعةَ (¬٧).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 207 (SanadKitab #1241, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.