Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

بخلافِ صلحِ الإقرار؛ فإنَّ الاعتياضَ عن المُقَرِّ به بيعٌ في حقِّهما.

(وَمَنْ كَذَبَ مِنْهُمَا) في دَعواه أو إنكارِه، وعَلِم بكذبِ نفسِه؛ (لَمْ يَصِحَّ) الصُّلحُ (فِي حَقِّهِ بَاطِنًا (¬١))؛ لأنَّه عالمٌ بالحقِّ، قادرٌ على إيصالِه لمستحِقِّه، (وَمَا أَخَذَ) هُ (¬٢) مِنْ العِوَضِ (حَرَامٌ) عليه؛ لأنَّه أكلٌ للمالِ بالباطل.

(وَلَا يَصِحُّ) الصُّلحُ (بِعِوَضٍ عَنْ حَدِّ) سرقةٍ وقذفٍ وغيرِهما؛ لأنَّه ليس بمالٍ، ولا يَؤُول إليه.

(أَوْ) عن حقِّ (شُفْعَةٍ)؛ لأنَّها شُرِعَت إزالةً لضررِ الشَّركةِ، فلا يُعتاض عنها.

(أَوْ) أي: ولا يصح الصلحُ (¬٣) عن (تَرْكِ شَهَادَةٍ) بحقٍّ أو باطلٍ.

(أَوْ) عن حقِّ (خِيَارٍ)؛ لأنَّه شُرعَ للنَّظر (¬٤) في أَحظِّ الأمرَين، لا لاستفادةِ مالٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 208 (SanadKitab #1241, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.