Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 215

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر

وتُعطيَ (¬١) كلَّ غريمٍ مِنْ دَينه بتلك النِّسبةِ.

فلَو كان مالُ المفلِسِ ألفًا، وعليه لزيدٍ ألفٌ وأربعُمائةٍ، ولعمرٍو ستُّمائةٍ، فمجموعُ الدَّين ألفان، ونسبةُ مالِ المفلِسِ إليهما (¬٢) نصفٌ، فلزيدٍ نصفُ دَينِه سبعُمائةٍ، ولعمرٍو نصفُ دَينِه ثلاثُمائةٍ، وعلى هذا فقِس، فإنَّه ينفعك هنا وفي الوصيَّة وغيرِها.

(وَلَا يَحِلُّ) دَينٌ (مُؤَجَّلٌ) على مفلِسٍ (بِحَجْرٍ) عليه؛ لأنَّ الأجلَ حقٌّ للمفلِسِ، فلا يَسقط بحَجره؛ كسائرِ حقوقِه.

(وَلَا) يَحِلُّ مؤجَّلٌ أيضًا ب (مَوْتِ) مَدينٍ (إِنْ وُثِّقَ) بالبناء للمفعول، وتشديدِ الثاء المثلَّثةِ، أي: إن حَفِظ الورثةُ الدَّينَ (بِرَهْنٍ) يُحرَز (أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ)، بأقلِّ الأمرَين مِنْ قيمةِ التَّرِكَةِ أو الدَّينِ؛ لأنَّ الأجلَ حقٌّ للميتِ، فوُرِث عنه كسائرِ حقوقِه.

فإن لم يُوثِّقوا؛ حَلَّ الدَّينُ؛ لغلبةِ الضَّررِ.

(وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ) للمفلِسِ (بَعْدَ قِسْمَةِ) الحاكمِ مالَ المفلِسِ؛ لم تُنقض القسمةُ، و (رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ (¬٣))؛ لأنَّه لو كان حاضرًا؛ شارَكهم، فكذلك إذا ظهَر، ففي المثال: لو (¬٤) ظهَر غريمٌ ثالثٌ دَينُه خمسُمائةٍ، كانت نسبةُ مالِ المفلِسِ إلى جملةِ الدَّينِ: خُمُسَيْنِ، فلكلِّ غريمٍ خُمُسَا دَينِه، فلهذا الثالثِ مِائتان، وهُما خُمسُ الألفِ الذي هو مالُ المفلِسِ، فيَرجع على كلٍّ مِنْ الغَريمَين الأوَّلَين

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 215 (SanadKitab #1241, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.