«لأنَّه ﷺ كان يَبعث عُمَّالَه لقبضِ الصَّدقاتِ وتفريقِها» (¬١).
(وَ) تصحُّ في (إِقَامَةِ حَدٍّ وَإِثْبَاتِهِ)؛ لقولِه ﷺ: «واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعتَرَفَت فَارْجُمْها»، فاعتَرَفَت، فأمَر بها فرُجِمَت. متَّفق عليه (¬٢).
(وَ) تصحُّ (فِي حَجٍّ وَعُمْرَةٍ (¬٣)) في فرضٍ (مَعَ عَجْزِ) مُستنيبٍ، وفي نفلٍ مطلقًا.
لا في عبادةٍ بدنيَّةٍ مَحضةٍ (¬٤)؛ كصلاةٍ، وصومٍ، وطهارةِ حدثٍ.
(وَلِوَكِيلٍ أَنْ يُوَكِّلَ) غيرَه (فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ مَعَ عَجْزِ) وكيلٍ (عَنْهُ) أي: عن فعلِ ما وُكِّل فيه.
(وَ) لوكيلٍ أن يوكِّل (¬٥) (إِذَا لَمْ يَتَوَلَّهُ) أي: الشَّيءَ الذي وكِّل فيه (مِثْلُهُ) أي: مِثلُ الوكيلِ عادةً.
(أَوْ) أي: ويَجوز أن يُوكِّل وكيلٌ مطلقًا (بِإِذْنِ مُوَكِّلٍ (¬٦)) له في التَّوكيلِ، أو يَقول له: اصنَع ما شئتَ، ونحوَه.