Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 225

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

«لأنَّه ﷺ كان يَبعث عُمَّالَه لقبضِ الصَّدقاتِ وتفريقِها» (¬١).

(وَ) تصحُّ في (إِقَامَةِ حَدٍّ وَإِثْبَاتِهِ)؛ لقولِه ﷺ: «واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعتَرَفَت فَارْجُمْها»، فاعتَرَفَت، فأمَر بها فرُجِمَت. متَّفق عليه (¬٢).

(وَ) تصحُّ (فِي حَجٍّ وَعُمْرَةٍ (¬٣)) في فرضٍ (مَعَ عَجْزِ) مُستنيبٍ، وفي نفلٍ مطلقًا.

لا في عبادةٍ بدنيَّةٍ مَحضةٍ (¬٤)؛ كصلاةٍ، وصومٍ، وطهارةِ حدثٍ.

(وَلِوَكِيلٍ أَنْ يُوَكِّلَ) غيرَه (فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ مَعَ عَجْزِ) وكيلٍ (عَنْهُ) أي: عن فعلِ ما وُكِّل فيه.

(وَ) لوكيلٍ أن يوكِّل (¬٥) (إِذَا لَمْ يَتَوَلَّهُ) أي: الشَّيءَ الذي وكِّل فيه (مِثْلُهُ) أي: مِثلُ الوكيلِ عادةً.

(أَوْ) أي: ويَجوز أن يُوكِّل وكيلٌ مطلقًا (بِإِذْنِ مُوَكِّلٍ (¬٦)) له في التَّوكيلِ، أو يَقول له: اصنَع ما شئتَ، ونحوَه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 225 (SanadKitab #1241, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.